أدركه بعدما سلم وهو في سجدتي السهو؟ قال [1] : أدرك هذا معه الصلاة، وعليه أن يصلي ركعتين. قلت: أرأيت رجلًا [2] أحدث وهو خلف الإمام [3] يوم الجمعة، فانفتل فذهب فتوضأ [4] ، وقد فرغ الإمام من صلاته، كيف يصنع؟ قال: إن كان قد [5] تكلم استقبل الظهر أربع ركعات، وإن لم يتكلم بنى على صلاته حتى يتم ركعتين. قلت: أرأيت رجلًا أدرك الإمام يوم الجمعة وهو يتشهد [6] أيصلي الجمعة؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: أرأيت مسافرًا دخل في صلاة مقيم كم يصلي؟ قلت: يصلي صلاة مقيم أربع ركعات. قال: فهذا [7] وذاك سواء؛ ألا ترى أنه لو [8] أدرك مع الإمام الصلاة وجبت عليه [9] صلاته، فكيف يصلي غير صلاته وقد دخل في صلاته ونواها. وقال محمد: يصلي الجمعة [10] أربعًا إن لم يدرك الركعة [11] الأخيرة [12] . وهو [13] قول زفر.
قلت: أرأيت إمامًا خطب الناس يوم الجمعة في وقت الظهر وصلى [14] الجمعة في وقت العصر، وكان ذلك في يوم غيم، هل تجزيهم [15] صلاتهم؟ قال: لا. قلت: فإن لم يخطب حتى ذهب وقت الظهر، ثم خطب في وقت العصر وصلى الجمعة؟ قال: لا تجزيهم [16] في الوجهين جميعًا، وعليهم أن يستقبلوا الظهر أربع ركعات.
قلت: أرأيت أمير [17] عسكر [18] نزل بالناس في بلدة وهو لا يريد [19]
(1) ح ي + قد.
(2) ح ي + الرجل.
(3) ح ي + في.
(4) ح ي + ثم جاء.
(5) ك م - قد.
(6) ح: تشهد؛ صح هـ.
(7) ح ي: هذا.
(8) ح: لو أنه.
(9) ح ي - عليه.
(10) ح ي: الظهر.
(11) ح ي: الجمعة.
(12) ك: الآخرة؛ ح: الآخر؛ ي: الأخرى.
(13) ح ي: وهذا؛ ح ي + أيضًا.
(14) ح: ويصلي.
(15) ي: هل يجزيهم.
(16) ي: لا يجزيهم؛ ح ي + صلاتهم.
(17) ح ي - أمير؛ ي هـ: لعل صوابه هكذا إمام.
(18) ح ي: عسكرًا.
(19) ح ي: بلدة ولا يريد.