بَرَاحًا [1] غير أنه يسرّح [2] الجنود، هل عليه أن يقصر الصلاة؟ قال: لا. قلت: فهل عليه أن يخطب الناس يوم الجمعة ويصلي ركعتين؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت إمامًا [3] خطب الناس يوم الجمعة، فلما فرغ من خطبته قدم عليه أمير آخر، أيصلي [4] القادم بخطبة الأول أم يعيد [5] الخطبة؟ قال: إن صلى [6] بخطبة الأمير الأول صلى [7] أربع ركعات، وإن هو خطب الناس صلى [8] بهم ركعتين.
قلت: أرأيت القوم أتَكره [9] لهم أن يصلوا الظهر في جماعة يوم الجمعة؟ قال: نعم [10] ، أكره لهم ذلك إذا كانوا في مصر. قلت: وكذلك إذا كانوا [11] في سجن أو محبس [12] ؟ قال: نعم، وإن صلوا [13] أجزأهم.
قلت: أرأيت الإمام [14] هل يجهر بالقراءة يوم الجمعة؟ قال: نعم.
قلت: فمن يجب عليه أن يأتي الجمعة؟ قال: على أهل الأمصار. قلت: أفيجب [15] على من كان بزُرَارَة [16] أو نحوها أن يأتي الجمعة بالكوفة؟ قال: لا. قلت: وكذلك أهل الحِيرَة [17] ؟ قال: نعم، ليس
(1) م: اخا. والبَرَاح، أي: الزوال عن المكان. انظر: المغرب،"برح".
(2) ح ي + يريح.
(3) أي: وهو الأمير كما يفهم من تتمة العبارة.
(4) ح ي: يصلي.
(5) م: ثم يعيد.
(6) م: أن يصلي.
(7) ح ي: يصلي.
(8) م: فصلى.
(9) م: أيكره.
(10) ح - نعم.
(11) ح ي: لو كانوا.
(12) م: أو مجبس؛ ح ي: أو حبس.
(13) ح ي: فعلوا.
(14) ح ي - الإمام.
(15) ك ي: أفتحب.
(16) ح ي: زرارة. زُرَارَة محلة بالكوفة، ويظهر أنه كان يفصل بينها وبين الكوفة نهر الفرات. انظر: معجم البلدان لياقوت،"زرارة".
(17) ك م + والمدينة؛ ح: الجيزة. وقال أبو الوفا الأفغاني: ليس في أطراف الكوفة مقام يسمى المدينة، فلعله تصحيف"السدير"وهو من أطراف الكوفة عند الحيرة، والله أعلم. انظر: الأصل (الأفغاني) ، 1/ 331.