يجب [1] على هؤلاء الجمعة.
قلت: أرأيت الخطبة يوم الجمعة أهي قبل الصلاة أو بعدها؟ قال: بل [2] قبلها. قلت: فإن خطب بعدها هل تجزيهم؟ قال: لا. قلت: فإن صلى بهم الجمعة وخطب [3] بعد ذلك؟ قال: عليهم [4] أن يعيدوا الجمعة بعد الخطبة.
قلت: أرأيت رجلًا أدرك الإمام يوم الجمعة وقد ركع [5] ورفع رأسه من الركوع، فأحدث الإمام، فقدم هذا الرجل، فسجد بهم [6] ؟ قال: يجزيهم [7] . قلت: فهل يجزي هذا المقدَّم؟ قال: يجزيه [8] من سجدتين، ولا يحتسب بهما [9] من صلاته؛ لأنه لم يدرك الركوع، ولكن يجعل السجدتين تطوعًا، ويصلي الركعة التي سبقه الإمام بها. قلت: فكيف أجزأ [10] من خلفه ولا يجزيه [11] ؟ قال: لأنه لو كان خلف الإمام كان عليه أن يسجدهما.
قلت: أرأيت مسافرًا شهد الجمعة مع الإمام، فأدرك الخطبة، فلما فرغ الإمام [12] من خطبته أحدث، فقدمه [13] قبل [14] أن يدخل في الصلاة، فصلى المسافر بالناس الجمعة، أتجزيهم صلاتهم؟ قال: نعم [15] . قلت: أرأيت إن كان المسافر لم يشهد الخطبة مع الإمام يوم الجمعة، إلا أنه حين
(1) ح ي - يجب.
(2) ح ي: هي.
(3) ح ي: ثم خطب.
(4) ح ي: قال عليه وعليهم.
(5) م: وركع.
(6) م: لهم؛ ح ي + هل يجزيهم.
(7) ح ي: قال نعم.
(8) ح ي: يجزيهم.
(9) ك م: ولا يحتسبها.
(10) ح ي: أجزتا.
(11) ح ي: ولم تجزيانه.
(12) ك م - الإمام.
(13) ح ي: فقدم المسافر.
(14) ح - قبل؛ صح هـ.
(15) ي+ قلت وكذلك العبد قال نعم. وقد تقدم في المتن جواز إقامة العبد للجمعة بإذن الإمام. وقال الحاكم: وإن أمر الأمام مسافرًا أو عبدًا أن يقيم الجمعة بالناس جاز ذلك. انظر: الكافي، 1/ 17 و؛ والمبسوط، 2/ 36.