فهرس الكتاب

الصفحة 629 من 6785

يجب⁽١⁾على هؤلاء الجمعة.

قلت: أرأيت الخطبة يوم الجمعة أهي قبل الصلاة أو بعدها؟ قال: بل⁽٢⁾قبلها. قلت: فإن خطب بعدها هل تجزيهم؟ قال: لا. قلت: فإن صلى بهم الجمعة وخطب⁽٣⁾بعد ذلك؟ قال: عليهم⁽٤⁾أن يعيدوا الجمعة بعد الخطبة.

قلت: أرأيت رجلًا أدرك الإمام يوم الجمعة وقد ركع⁽٥⁾ورفع رأسه من الركوع، فأحدث الإمام، فقدم هذا الرجل، فسجد بهم⁽٦⁾؟ قال: يجزيهم⁽٧⁾. قلت: فهل يجزي هذا المقدَّم؟ قال: يجزيه⁽٨⁾من سجدتين، ولا يحتسب بهما⁽٩⁾من صلاته؛ لأنه لم يدرك الركوع، ولكن يجعل السجدتين تطوعًا، ويصلي الركعة التي سبقه الإمام بها. قلت: فكيف أجزأ⁽١٠⁾من خلفه ولا يجزيه⁽١١⁾؟ قال: لأنه لو كان خلف الإمام كان عليه أن يسجدهما.

قلت: أرأيت مسافرًا شهد الجمعة مع الإمام، فأدرك الخطبة، فلما فرغ الإمام⁽١٢⁾من خطبته أحدث، فقدمه⁽١٣⁾قبل⁽١٤⁾أن يدخل في الصلاة، فصلى المسافر بالناس الجمعة، أتجزيهم صلاتهم؟ قال: نعم⁽١٥⁾. قلت: أرأيت إن كان المسافر لم يشهد الخطبة مع الإمام يوم الجمعة، إلا أنه حين

==================== (١) ح ي - يجب.

(٢) ح ي: هي.

(٣) ح ي: ثم خطب.

(٤) ح ي: قال عليه وعليهم.

(٥) م: وركع.

(٦) م: لهم؛ ح ي + هل يجزيهم.

(٧) ح ي: قال نعم.

(٨) ح ي: يجزيهم.

(٩) ك م: ولا يحتسبها.

(١٠) ح ي: أجزتا.

(١١) ح ي: ولم تجزيانه.

(١٢) ك م - الإمام.

(١٣) ح ي: فقدم المسافر.

(١٤) ح - قبل؛ صح هـ.

(١٥) ي+ قلت وكذلك العبد قال نعم. وقد تقدم في المتن جواز إقامة العبد للجمعة بإذن الإمام. وقال الحاكم: وإن أمر الأمام مسافرًا أو عبدًا أن يقيم الجمعة بالناس جاز ذلك. انظر: الكافي، ١/ ١٧ و؛ والمبسوط، ٢/ ٣٦.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت