فهرس الكتاب

الصفحة 6256 من 6784

القصار واستحلف البائع. وإن أبى أن يحلف رجع عليه بنقصان العيب. فإن حلف لم يرجع عليه [1] بشيء [2] ولم يكن له [3] على القصار شيء؛ لأنه قد أبرأه. وإن ادعى ذلك على القصار فقد أبرأ البائع ويحلف القصار. فإن حلف برئ. وإن أبى أن [4] يحلف ضمن ما نقصه [5] من ذلك، وله أجره في ذلك.

وإذا اشترى رجل من رجل ثوبًا بعشرة دراهم وتقابضا ثم أسلمه إلى صباغ فصبغه بعُصْفُر بدرهم ثم وجد به عيبًا قد دلسه البائع وأقر البائع بذلك وقال المشتري: لا أدري أعند الصباغ كان أو عند البائع، فاصطلحوا جميعًا على أن يأخذ الثوب رجل أجنبي بسبعة دراهم على أن يحط البائع عن المشتري الأول درهمًا وعلى أن يرد الصباغ على المشتري درهمًا، فهذا [6] جائز.

وإذا اشترى الرجل من الرجل أمة بألف درهم وتقابضا ثم باعها من آخر بألفي درهم وتقابضا ثم طعن المشتري الآخر بعيب، فاصطلحوا جميعًا على أن يردها المشتري الآخر على البائع الأول بألف وخمسمائة، فإن هذا جائز، وهذا بيع منه، ولا يلزم البائع الثاني من ذلك شيء. ولو لم يقع الصلح بينهما على هذا ولكن البائع الأول صالح المشتري الآخر على صلح على أن أبرأ البائع الثاني من العيب فهو جائز، ولا يرجع على البائع الثاني بشيء.

وإذا صالح رجل رجلًا من دين عليه على خادم أخذها منه ثم وجد بها عيبًا فصالحه رجل على أن أخذها منه بثمن مسمى دون ذلك الدين على أن يرد الذي عليه الدين فضل الدين على الطالب فهو جائز. ولو لم يقع الصلح على هذا ولكن صالح الذي عليه الدين على أن رد الخادم وأخذ عبدًا مكانها فإن ذلك جائز. وكذلك لو لم يردها ولكنه زاده معها ثوبًا. وكذلك لو لم يزده ثوبًا وزاده عبدًا على أن رد عليه الآخر مائة درهم فإن ذلك جائز.

(1) م ز: على.

(2) ز: شيء.

(3) ف - له.

(4) ز: لان.

(5) ز: نقضه.

(6) م: فهذ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت