أو أقر [1] ببعض وجحد [2] بعضًا، فإني أقضي بالبراءة لصاحب البراءة وأنفذها على الطالب.
ولو كانت الحكومة في دار فجاء أحد الخصمين بشاهدين أن الحاكم قضى بها له على هذا وجاء الآخر بمثل ذلك فإني انظر: فإن كانت الدار في أيديهما قضيت بها بينهما نصفين. وإن كانت في يدي أحدهما دون الآخر قضيت بها للذي هي في يديه. وكذلك لو كانت في يدي رجل أجنبي ولم يرض بحكومة الحاكم لم [3] أنفذ عليه قضاء هذا الحكم، وتركتها في يديه بعد أن يكون يدعيها. وكذلك هذا في الرقيق والحيوان والعروض كلها.
وإذا حكّم رجلان عبدًا فيما بينهما ثم عتق العبد فحكم بينهما فإن حكمه بينهما باطل لا ينفذ؛ لأنهما ولّياه وهو يومئذ لا تجوز شهادته. وكذلك لو حكّما ذميًا ثم أسلم. وكذلك لو حكّما بينهما صبيًا ثم احتلم، أو مرتدًا عن الإسلام فأسلم وتاب، فإن حكمه [4] بينهما باطل لا يجوز. فإن رضيا أيضًا بحكومته بعد الإسلام وبعد العتق وبعد البلوغ فحكم فحكمه جائز.
وإذا حكّم رجل مسلم ومرتد بينهما حكمًا فحكم بينهما ثم قتلى المرتد على ردته فإن حكمه لا يجوز عليه في قياس قول أبي حنيفة. وكذلك لو لم يقتل ولكنه لحق بدار الحرب. ولو تاب وأسلم جاز تحكيمه. وقال محمد: أنا أرى حكمه جائزًا في جميع ذلك.
وإذا حكّم العبد حكمًا بينه وبين خصم له فهو جائز عليه كما يجوز على الحر. وكذلك المكاتب.
وإذا قال الحاكم: قد أقر عندي فلان لفلان بألف درهم وقضيت بها عليه، وقال فلان: ما أقررت بذلك، فإن قضاءه ماض جائز عليه.
(1) م ف: أو يقر.
(2) م ف: ويجحد.
(3) ف - لم.
(4) م: حكم.