فهرس الكتاب

الصفحة 6268 من 6784

وإذا أقام أحد الزوجين بينة أن الحاكم الذي حكم بينهما قضى له على فلان بألف درهم يوم السبت ثم أقام المقضي عليه البينة أنه قد أخرجه من الحكومة يوم الجمعة قبل السبت فإن حكومته باطلة لا تجوز. ولو لم يقم على ذلك بينة وأقام بينة أنه قد قضى له بالبراءة من هذا المال يوم الجمعة وأقام الآخر بينة أنه قد قضى له يوم السبت فإن البراءة والقضاء الأول نافذ عليهما، ولا يجوز القضاء الثاني عليهما إلا بتحكيم مستقبل. وكذلك لو قضى بالمال أول مرة وقضى بالبراءة بعد ذلك فإن القضاء الأول جائز، والقضاء الثاني باطل لا يجوز.

ولا يجوز كتاب الحاكم بحكمه إلى قاض، ولا ينبغي للقاضي أن يقبل ذلك. ولا ينبغي للقاضي أن يكتب إلى حكم حكّمه رجلان بشهادة شهود شهدوا عنده. ولا ينبغي للحاكم أن يقضي بكتاب قاض كتبه إلى قاض [1] . ولو قضى بذلك لم يجز. فإن كتب القاضي بذلك فقد أخطأ القاضي. فإن رضي المحكِّمان أن يُنفِذ الحَكَمُ القضاءَ بينهما بكتاب القاضي فأنفذه فهو جائز.

وقضاء الحكم في الطلاق والعتاق والكتابة وحقوق الناس فيما بينهم في الديون والبيوع والكفالات والقرض والقصاص وأرش الجراحات جائز في ذلك كله إذا وافق [2] ذلك رأي القاضي الذي رفع [3] ذلك إليه. ولا يجوز قضاؤه في حد سرقة ولا حد قذف ولا حد زنى ولا خمر ولا لعان [4] بين رجل وامرأته. فإن فعل ذلك فهو باطل. وإن قضى بتضمين السرقة فهو جائز. وإن قضى بقطع يد أو بدم عمد ببينة [5] عدول فهو جائز. ألا ترى أن الطالب لذلك لو اقتص بغير قضاء قاض [6] ولا حاكم ثم قدم شهوده بذلك إلى القاضي أنفذه له وأمضاه.

(1) م + كتبه إلى قاضي.

(2) ز: إذا وقف.

(3) م ز: دفع.

(4) ز: لعاد.

(5) ز: بينة.

(6) م ز: قاضي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت