فهرس الكتاب

الصفحة 6289 من 6784

وإذا شهد رجل على وكالة رجل في شيء وشهد آخر على وكالته في شيء آخر [1] كان ذلك [2] باطلًا لا يجوز؛ لأنهما لم يجتمعا على شيء واحد. فإن شهد مع كل واحد منهما امرأتان فهو جائز.

وإن كان الوكيل لا يدري أوكله بذلك أم لا ولم يحضر ذلك غير أنه قال: أخبرني الشهود أنه وكلني بذلك، فأنا أطلب ذلك، فهو جائز.

فإن شهد الشاهدان على وكالة رجل في شيء معروف والوكيل يجحد الوكالة ويقول: لم يوكلني، فإن كان الوكيل هو الطالب فليس [3] له أن يأخذ بتلك الوكالة؛ لأنه قد أكذب الشهود. وإن [4] كان هو المطلوب فإن شهدت الشهود أنه قبل الوكالة منه ألزمته الوكالة [5] . وإن لم يشهدوا على القبول قيل له: إن شئت فاقبل، فتكون [6] خصمًا لهذا الرجل على الوكالة. وإن شئت فردّ، فلا تكون [7] بينكما خصومة.

وإذا أشهد [8] الرجل [9] على الوكالة [10] عبدين له أو لغيره ثم أعتقا فشهدا بها [11] فهو جائز. وإن كانا شهدا بها وهما عبدان [12] فردت شهادتهما ثم أعتقا فشهدا بها فهو جائز، مِن قِبَل أني لم أردهما في تهمة، إنما رددتهما من قبل الرق [13] . وكذلك الصبيان والمكاتبان والذميان. فأما المسلمان إذا شهدا على الوكالة فرددتهما لأنهما غير عدلين ثم صلحا بعد ذلك ثم شهدا به فإن ذلك لا يقبل أبدًا.

وإذا وكَّل المسلم مسلمًا بشهادة ذميين فإنه لا يجوز وإن كان الحق قبل ذمي. وكذلك لو كان الوكيل ذميًا. ولو كان الطالب ذميًا والوكيل مسلمًا

(1) ع - آخر.

(2) ز - ذلك.

(3) م ف ز ع: وليس.

(4) ف: فإن.

(5) ع - الوكالة.

(6) ز ع: فيكون.

(7) ز: يكون؛ ع: ولا يكون.

(8) ز ع: شهد.

(9) م: شهدا لرجل.

(10) ع: على وكالة.

(11) ع: فشهد أيهما.

(12) ز: عيدان.

(13) ف: الزيوف (مهملة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت