فهرس الكتاب

الصفحة 6291 من 6784

أقروا أو تصادقوا [1] على الوكالة بغير بينة لم يقبل. فكذلك لا يقبل في الأول، لأنهم أيضًا لو تجاحدوا [2] وشهد ابنا المطلوب لم يقبل ذلك [3] . وكذلك لا يقبل الإقرار. وكذلك شهادة أبيه وجده وشهادة امرأته وشهادة أمه مع رجل، فذلك باطل كله؛ [4] لأنها له. وإن كان الطالب يجحد وكالة هذا الوكيل فشهد هؤلاء على الوكالة فشهادتهما باطلة لا أقبلها، ولا أجعله خصمًا للطالب؛ لأن الشهادة للمطلوب، فلا [5] أقبلها أيضًا. وإذا أقر بها الطالب وطلبها فهو سواء. ولو أن رجلًا كان له على رجل مال فغاب الطالب ودفع المطلوب المال إلى رجل فادعى أنه [6] وكيل [7] الطالب في قبضه فقدم الطالب يجحد ذلك فأقام المطلوب شاهدين على ذلك فهو جائز وهو بريء [8] . وإن كان الشاهدان ابني الطالب أو أباه [9] أو جده أو امرأته أو أمه [10] ورجلًا [11] آخر فذلك كله جائز، لأنه عليه.

وإذا وكَّل الرجل رجلًا بقبض [12] دين له على رجل وغاب فشهد على ذلك ابنا [13] الطالب فإن المطلوب لا يؤخذ بذلك إن جحد الوكالة. وإن أقر بها وادعاها أخذ بها وجازت؛ لأنهما له. وإن كانت دار في يدي رجل فشهد ابنا [14] الطالب أن أباهما وكَّل هذا الرجل بالخصومة فيها وجحد ذلك المطلوب فإنه لا تجوز [15] الشهادة في ذلك. وإن أقر بذلك المطلوب وقال: قد وكله بخصومتي، فإن ذلك لا يجوز أيضًا، وليست الخصومة في ذلك مثل قبض المال. ألا ترى أنه لو لم تكن [16] له بينة على الوكالة فقال

(1) ع: وتصادقوا.

(2) م ف: لم تجاحدوا؛ ز: لم يجاحدوا.

(3) ع - فكذلك لا يقبل في الأول لأنهم أيضًا لو تجاحدوا وشهد ابنا المطلوب لم يقبل ذلك.

(4) ع + لا يجوز.

(5) ع: ولا.

(6) ع: أن.

(7) ع: وكل.

(8) ز: يري.

(9) ز: أو أبوه؛ ع: المطلوب أو أبوه.

(10) ز - أو أمه؛ ع: أو أمة.

(11) ز: ورجل؛ ع: أو رجل.

(12) ز: فقبض؛ ع: في قبض.

(13) ع: أبناء.

(14) ع: أبناء.

(15) ز ع: لا يجوز.

(16) ز ع: لم يكن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت