فهرس الكتاب

الصفحة 6296 من 6784

وإذا شهد أحدهما أنه قال: أنت وكيلي في الخصومة في هذه الدار، وشهد الآخر أنه قال: أنت جَرِيِّي [1] في الخصومة في هذه الدار [2] ، فهو جائز. ولو قال أحدهما: أنت وكيلي، وقال الآخر: أنت وصيي [3] ، فإن الوصية إنما تكون بعد الموت ولا تكون في الحياة إلا أن يشهد [4] أنه قال: أنت وصيي [5] في حياتي، فتكون [6] مثل [7] الوكالة، ويجوز ذلك [8] .

وإذا شهد شاهدان فقال أحدهما: أشهد [9] أنه وكله بالخصومة في هذه الدار إلى قاضي البصرة، وقال الآخر: وكله بالخصومة إلى قاضي الكوفة، فهو جائز، وهو وكيل [10] بالخصومة.

وإذا شهد أحدهما أنه جعله وكيلًا في الخصومة إلى فلان الفقيه، وقال [11] الآخر: إلى فلان الفقيه الآخر غير ذلك، فإن هذا باطل؛ لأن حكومة الفقيه إنما هو صلح، وليس بقضاء. وإن شهد أحدهما أنه وكله بالخصومة إلى القاضي، وقال الآخر: وكله بالخصومة إلى فلان الفقيه، فهو باطل لا يجوز.

وإن شهد أحدهما أنه وكله بطلاق امرأته فلانة وفلانة وشهد الآخر أنه وكله بطلاق فلانة وحدها [12] فهو وكيل في الطلاق الذي اجتمعا عليه.

وإذا شهدا عليه في وكالة بتزويج فقال أحدهما: فلانة، وقال الآخر: فلانة وفلانة [13] ، فهو وكيل في التي اجتمعا عليها.

وإذا شهد أحدهما أنه وكله بخلع فلانة، وقال الآخر: فلانة وفلانة،

(1) م ز ع: حربي.

(2) ع - الدار.

(3) م ز: وصيتي.

(4) ز: ان شهد.

(5) م ز: وصيتي.

(6) ز: فيكون.

(7) ز - مثل.

(8) ز - ويجوز ذلك.

(9) ف ز ع: نشهد.

(10) ع: وكيلي.

(11) ف - وقال.

(12) ز: واحدها.

(13) م - وفلانة، صح هـ.؛ ف: ففلانة؛ ع - وفلانة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت