الثانية قام حتى [1] استوى قائمًا؟ قال: عليه أن يقعد [2] ، ويتشهد [3] ويسلم، ويسجد سجدتي السهو. قلت: فإن قام في الظهر في الرابعة [4] حتى استوى قائمًا، هل عليه أن يقعد فيتشهد ويسلم، ثم يسجد سجدتي السهو؟ قال: نعم. قلت: فإن قام في الظهر في الثانية حتى استوى قائمًا [5] ؟ قال: لا يقعد، ولكنه [6] يمضي [7] على صلاته، فإذا [8] سلم سجد سجدتي السهو. قلت: من أين اختلفا [9] ؟ قال: لأن الجمعة إنما هي ركعتان، وقد تمت، والظهر [10] أربع ركعات لم تتم بعد، فإذا استوى في الثانية قائمًا [11] أمرته أن يمضي في صلاته، ويسجد سجدتي السهو إذا [12] فرغ من صلاته [13] . قلت: فإن لم يستو [14] قائمًا ولكنه نهض [15] وحين [16] نهض [17] ذكر [18] ؟ قال: يقعد فيتشهد ويسلم، فإذا فرغ من صلاته سجد [19] سجدتي السهو بعد ذلك إن كان [20] فعل ذلك ناسيًا [21] ، و (ن تعمد ذلك فقد أساء ولا شيء عليه. قلت: أرأيت رجلًا [22] افتتح الصلاة تطوعًا، وهو ينوي أن يصلي أربع ركعات، فلما صلى الثانية قام فذكر قبل أن يستتم قائمًا؟ قال: يقعد فيفرغ من بقية [23] صلاته، وعليه سجدتا السهو. قلت: فإن استتم قائمًا ومضى على صلاته، هل عليه سجدتا السهو؟ قال: نعم. قلت: فإن كان لا يريد أن
(1) ي: حين.
(2) ح ي + فيتشهد.
(3) ح ي + من معه.
(4) ح ي - في الرابعة.
(5) ح ي - هل عليه أن يقعد فيتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو قال نعم قلت فإن قام في الظهر في الثانية حتى اسثوى قائمًا.
(6) ح ي - ولكنه.
(7) ح ي: ويمضي.
(8) ك: وإذا.
(9) ح: اختلف.
(10) ح: وفي الظهر.
(11) ي: فإنما.
(12) ح: فإذا؛ صح هـ.
(13) ح - من صلاته.
(14) ي: لم يستوي.
(15) ح ي + إلى الصلاة.
(16) م: حين.
(17) ح ي - وحين نهض.
(18) ح ي: فذكر.
(19) ح ي: يسجد.
(20) م: وإن كان.
(21) ح ي: ساهيًا.
(22) ح ي: الرجل.
(23) ح ي - بقية.