الثانية قام حتى⁽١⁾استوى قائمًا؟ قال: عليه أن يقعد⁽٢⁾، ويتشهد⁽٣⁾ويسلم، ويسجد سجدتي السهو. قلت: فإن قام في الظهر في الرابعة⁽٤⁾حتى استوى قائمًا، هل عليه أن يقعد فيتشهد ويسلم، ثم يسجد سجدتي السهو؟ قال: نعم. قلت: فإن قام في الظهر في الثانية حتى استوى قائمًا⁽٥⁾؟ قال: لا يقعد، ولكنه⁽٦⁾يمضي⁽٧⁾على صلاته، فإذا⁽٨⁾سلم سجد سجدتي السهو. قلت: من أين اختلفا⁽٩⁾؟ قال: لأن الجمعة إنما هي ركعتان، وقد تمت، والظهر⁽١٠⁾أربع ركعات لم تتم بعد، فإذا استوى في الثانية قائمًا⁽١١⁾أمرته أن يمضي في صلاته، ويسجد سجدتي السهو إذا⁽١٢⁾فرغ من صلاته⁽١٣⁾. قلت: فإن لم يستو⁽١٤⁾قائمًا ولكنه نهض⁽١٥⁾وحين⁽١٦⁾نهض⁽١٧⁾ذكر⁽١٨⁾؟ قال: يقعد فيتشهد ويسلم، فإذا فرغ من صلاته سجد⁽١٩⁾سجدتي السهو بعد ذلك إن كان⁽٢٠⁾فعل ذلك ناسيًا⁽٢١⁾، و (ن تعمد ذلك فقد أساء ولا شيء عليه. قلت: أرأيت رجلًا⁽٢٢⁾افتتح الصلاة تطوعًا، وهو ينوي أن يصلي أربع ركعات، فلما صلى الثانية قام فذكر قبل أن يستتم قائمًا؟ قال: يقعد فيفرغ من بقية⁽٢٣⁾صلاته، وعليه سجدتا السهو. قلت: فإن استتم قائمًا ومضى على صلاته، هل عليه سجدتا السهو؟ قال: نعم. قلت: فإن كان لا يريد أن
==================== (١) ي: حين.
(٢) ح ي + فيتشهد.
(٣) ح ي + من معه.
(٤) ح ي - في الرابعة.
(٥) ح ي - هل عليه أن يقعد فيتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو قال نعم قلت فإن قام في الظهر في الثانية حتى اسثوى قائمًا.
(٦) ح ي - ولكنه.
(٧) ح ي: ويمضي.
(٨) ك: وإذا.
(٩) ح: اختلف.
(١٠) ح: وفي الظهر.
(١١) ي: فإنما.
(١٢) ح: فإذا؛ صح هـ.
(١٣) ح - من صلاته.
(١٤) ي: لم يستوي.
(١٥) ح ي + إلى الصلاة.
(١٦) م: حين.
(١٧) ح ي - وحين نهض.
(١٨) ح ي: فذكر.
(١٩) ح ي: يسجد.
(٢٠) م: وإن كان.
(٢١) ح ي: ساهيًا.
(٢٢) ح ي: الرجل.
(٢٣) ح ي - بقية.