فهرس الكتاب

الصفحة 631 من 6785

الثانية قام حتى⁽١⁾استوى قائمًا؟ قال: عليه أن يقعد⁽٢⁾، ويتشهد⁽٣⁾ويسلم، ويسجد سجدتي السهو. قلت: فإن قام في الظهر في الرابعة⁽٤⁾حتى استوى قائمًا، هل عليه أن يقعد فيتشهد ويسلم، ثم يسجد سجدتي السهو؟ قال: نعم. قلت: فإن قام في الظهر في الثانية حتى استوى قائمًا⁽٥⁾؟ قال: لا يقعد، ولكنه⁽٦⁾يمضي⁽٧⁾على صلاته، فإذا⁽٨⁾سلم سجد سجدتي السهو. قلت: من أين اختلفا⁽٩⁾؟ قال: لأن الجمعة إنما هي ركعتان، وقد تمت، والظهر⁽١٠⁾أربع ركعات لم تتم بعد، فإذا استوى في الثانية قائمًا⁽١١⁾أمرته أن يمضي في صلاته، ويسجد سجدتي السهو إذا⁽١٢⁾فرغ من صلاته⁽١٣⁾. قلت: فإن لم يستو⁽١٤⁾قائمًا ولكنه نهض⁽١٥⁾وحين⁽١٦⁾نهض⁽١٧⁾ذكر⁽١٨⁾؟ قال: يقعد فيتشهد ويسلم، فإذا فرغ من صلاته سجد⁽١٩⁾سجدتي السهو بعد ذلك إن كان⁽٢٠⁾فعل ذلك ناسيًا⁽٢١⁾، و (ن تعمد ذلك فقد أساء ولا شيء عليه. قلت: أرأيت رجلًا⁽٢٢⁾افتتح الصلاة تطوعًا، وهو ينوي أن يصلي أربع ركعات، فلما صلى الثانية قام فذكر قبل أن يستتم قائمًا؟ قال: يقعد فيفرغ من بقية⁽٢٣⁾صلاته، وعليه سجدتا السهو. قلت: فإن استتم قائمًا ومضى على صلاته، هل عليه سجدتا السهو؟ قال: نعم. قلت: فإن كان لا يريد أن

==================== (١) ي: حين.

(٢) ح ي + فيتشهد.

(٣) ح ي + من معه.

(٤) ح ي - في الرابعة.

(٥) ح ي - هل عليه أن يقعد فيتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو قال نعم قلت فإن قام في الظهر في الثانية حتى اسثوى قائمًا.

(٦) ح ي - ولكنه.

(٧) ح ي: ويمضي.

(٨) ك: وإذا.

(٩) ح: اختلف.

(١٠) ح: وفي الظهر.

(١١) ي: فإنما.

(١٢) ح: فإذا؛ صح هـ.

(١٣) ح - من صلاته.

(١٤) ي: لم يستوي.

(١٥) ح ي + إلى الصلاة.

(١٦) م: حين.

(١٧) ح ي - وحين نهض.

(١٨) ح ي: فذكر.

(١٩) ح ي: يسجد.

(٢٠) م: وإن كان.

(٢١) ح ي: ساهيًا.

(٢٢) ح ي: الرجل.

(٢٣) ح ي - بقية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت