وإذا وكَّل الرجل رجلًا بأن يؤاجر عبدًا له فأراد أن يكتب بذلك كتابًا كتب: هذا ما شهد عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان، شهدوا أن فلان بن فلان الفلاني وكَّل فلان بن فلان، أن يؤاجر فلانًا [1] الفلاني مملوك فلان بن فلان في عمل كذا وكذا، ووكله بقبض غلته ما بدا له من السنين، وكتبوا شهادتهم جميعًا، وختموا في [2] شهر كذا من سنة كذا. وليس للوكيل أن يؤاجره في غير [3] ذلك العمل [4] . فإن آجره في غير ذلك العمل [5] ضمن، وكان الأجر له يتصدق به. ولو كان وكله أن يؤاجره ولم يسم عملًا كان له أن يؤاجره في غير ذلك العمل، ولا ضمان عليه، وليس له أن يوكل بإجارته [6] أجيرًا، وليس له أن يبيعه ولا يرهنه ولا يمهره، وليس بخصم في شيء من رقبته إذا ادعى مدع [7] فيه شيئًا، وليس له أن يأذن له في التجارة. ولو أذن له لم يجز ذلك. ولو وكله أن يؤاجره من فلان فآجره من غيره لم يجز. وكذلك لو وكله [8] أن يبيعه من فلان لم يجز أن يبيعه من غيره. وكذلك الهبة والصدقة والعمرى والرهن والعطية والنحلى والمقايضة والبدل. ولو وكله أن يعاوض عبده هذا فلانًا [9] بأمته هذه فباع فلان أمته تلك من رجل كان للوكيل أن يعاوض ذلك الرجل بها.
وإذا أراد الرجل أن يوكل الرجل بأن يؤاجر بيوت [10] قرية وأرض كتب: هذا ما شهد عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان، شهدا أن فلانًا وكَّل فلان بن فلان، بأن يؤاجر بيوت [11] قريته من فلان، التي يقال لها كذا وكذا وأرضها، وهذه القرية والأرض في طَسُّوج كذا برُسْتاق [12] كذا، فمنها قَرَاح [13] يقال لها [14] كذا وكذا، أحد حدوده والثاني والثالث والرابع، وأحد
(1) ز: فلان.
(2) ز - في.
(3) ز - في غير.
(4) ع + فإن العمل.
(5) ع - العمل.
(6) ز: أن يوكل لما جاز به.
(7) م: مدعي؛ ز: يدعي.
(8) م: لوكله.
(9) م ز: فلان.
(10) ز: ثبوت.
(11) ز: ثبوت.
(12) م ز: برستق.
(13) ز: قراج
(14) ز: له.