حدود هذه القرية والثاني والثالث والرابع، وكله أن يؤاجر فلانًا بيوت [1] هذه القرية [2] والأرض المحدودة في كتابنا هذا ما بدا له من السنين، وأن يقبض أجرها من السنين، وأجاز ما صنع من ذلك من شيء، وكتبوا شهادتهم جميعًا، وختموا في شهر كذا من سنة كذا. ولو لم يكتب:"وأجاز ما صنع من ذلك من شيء"لم يضره ذلك، وكانت [3] إجارته جائزة. وإن أجرها بدراهم أو دنانير أو شيء مما يكال أو يوزن وسمى شيئًا معلومًا وسمى كيله ووزنه فإن ذلك جائز. وكذلك لو آجرها بعبد أو أمة أو بعير أو شاة بعد أن يكون ذلك قائمًا بعينه فهو جائز. وإن آجرها بشيء من ذلك بغير عينه لم يجز. فإن سمى الثوب وطوله وعرضه وصفته وجعل لذلك أجلًا فهو جائز. فأما الكيل والوزن إذا سمى ذلك وسمى الصفة فهو جائز إن [4] ضرب لذلك أجلًا وإن لم يضرب لذلك أجلًا.
وإذا وكَّل الرجل رجلًا بإجارة دار له فيها حمامان كتب: هذا ما شهد عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان، شهدوا أن فلان بن فلان وكَّل فلان بن فلان، أن يؤاجر الدار التي في بني فلان والحمامين اللذين فيها، أحدهما للنساء والآخر للرجال، أحد حدود هذه الدار والحمامين اللذين فيها والثاني والثالث والرابع، شهدوا أنه وكله أن يؤاجر هذه الدار المحدودة والحمامين اللذين فيها المحدودة [5] في كتابنا هذا، ووكله بقبض أجر [6] ذلك، وأجاز ما جاز في الإجارة من شيء، وكم شاء من السنين، وكتبوا شهادتهم جميعًا، وختموا في شهر كذا من سنة كذا.
وإذا أراد الرجل أن يوكل رجلًا أن يؤاجر منزلًا له في داره كتب: هذا ما شهد عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان، شهدوا أن فلان بن فلان وكَّل
(1) ز: ثبوت.
(2) ع - وأحد حدود هذه القرية والثاني والثالث والرابع وكله أن يؤاجر فلانًا بيوت هذه القرية.
(3) ز: وكاتب.
(4) م ز: وإن.
(5) م ز ع + والحمامين اللذين.
(6) ز: آخر.