فهرس الكتاب

الصفحة 6372 من 6784

وكذلك تراب الصواغين. والخلع على هذا جائز وإن لم يكن فيه إلا درهم واحد.

وإذا وكَّل الرجل رجلًا يبيع سيفًا له محلّى أو مِنْطَقَة مفضّضة أو إناء مففّضًا [1] فهو جائز. فإن باعه بذهب وقبض فهو جائز. فإن باعه بذهب نسيئة فلا يجوز، ولا يضمن الوكيل، وليس هذا بخلاف، لأن البيع قد يكون نسيئة ونقدًا [2] . وإن باعه بفضة أكثر مما فيه نسيئة فلا خير فيه ولا يجوز، ولا يضمن الوكيل شيئًا. فإن كان باعه يدًا بيد فهو جائز. وإن باعه بفضة أقل مما فيه نسيئة أو يدًا بيد فلا خير فيه، ولا يضمن الوكيل ذلك [3] . وإن باعه بفضة أقل مما فيه ومعها ذهب أو فلوس فهو جائز إذا كان يدًا بيد. فإن كان نسيئة فلا يجوز، ولا يضمن الوكيل.

وإذا وكَّل رجل رجلًا بحلي ذهب فيه لؤلؤ أو ياقوت أن يبيعه فباعه بدراهم بالنقد ثم تفرقا قبل أن يقبض فإن كان اللؤلؤ والياقوت مزايلًا للذهب جاز [4] ذلك بحصته، وبطلت حصة الذهب. وإن كان [5] مصوغا في الذهب ينزع بغير ضرر فهو كذلك، وإن كان لا ينزع إلا بضرر فإنه لا يجوز بيع شيء منه. وإن باعه كله بتأخير بذهب أو فضة أو بذهب وفضة أو بذهب وطعام أو بشيء مما يكال أو يوزن غير الطعام بعد أن يكون في الثمن ذهب غير أن ذلك كله نسيئة فإنه لا يجوز شيء من ذلك، لأنها كلها صفقة واحدة، فلا يجوز بعضها دون بعض.

وإذا وكَّل الرجل رجلًا أن يشتري له بدراهم فلوسًا فاشترى بها فلوسًا وقبضها فهو جائز. فإن كسدت الفلوس قبل أن يقبض الوكيل كان [6] بالخيار: إن شاء أخذها، وإن شاء ردها. فإن أخذها فهي له لازمة دون

(1) ز: مفضض.

(2) ز: ونقد.

(3) م ز ع: الوكيل ووكل. والتصحيح مستفاد من كتاب الصرف. انظر: 1/ 311 ظ.

(4) ز + من.

(5) م ز - كان. والكلمة موجودة أيضًا في كتاب الصرف. انظر الموضع السابق.

(6) ز + الوكيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت