فهرس الكتاب

الصفحة 6415 من 6784

بقبض ذلك ثم جاء أحدهما يطلب حصته وغاب الآخر فليس للشاهد أن يقبض من الوكيل شيئًا؛ لأن الوكيل ليس وكيلًا [1] في القسمة، ولا [2] يستطيع أن يدفع النصف إلا بقسمة.

وإذا وكَّل رجل [3] رجلًا بعبده يدفعه [4] إلى فلان وديعة [5] فأتى الوكيل المستودع بالعبد فقال: إن فلانًا استودعك هذا فلانًا، فقبله ثم رده على الوكيل فقبله الوكيل [6] فهلك عنده فلرب العبد أن يضمن أيهما شاء؛ لأن المستودع خالف حين رده، وخالف الوكيل حين قبضه ثانية [7] . ولو أن المستودع لم يقبضه من الوكيل أول [8] مرة لم يضمن [9] واحد [10] منهما. ولو قبضه من الوكيل وقال له الوكيل: قد أمرك فلان أن تستخدمه [11] أو تدفعه إلى فلان، ففعل ذلك فهلك العبد في ذلك لم يضمن الوكيل شيئًا وإن كان قد كذب، إنما يضمن المستخدم والدافع إلى غيره.

وإذا وكَّل رجل رجلًا بقبض وديعة له عند رجل أو عارية ثم هلك الموكل فقد خرج الوكيل من الوكالة. فإن قال الوكيل: قد كنت قبضتها في حياته وقد هلكت عندي أو دفعتها إلى الميت، فالقول قوله مع يمينه. ولو [12] كان دينًا لم يصدق عليه، وليس الدين في هذا كالوديعة. وكذلك لو ذهب عقل الموكل زمانًا أو ارتد [13] عن الإسلام ولحق بالدار أو قتل [14] على ردته فقد خرج هذا من الوكالة. وإن لم يقتل [15] على ردته ولم يلحق بالدار حتى أسلم فالوكيل على وكالته. فإن كان الوكيل هو الذي

(1) م ز ع: وكيل.

(2) ع: ولان.

(3) ع: الرجل.

(4) م ز: دفعه؛ ع: وديعة. والتصحيح من الكافي، 2/ 83 و.

(5) ع - وديعة.

(6) م ز: بالوكيل.

(7) ز: بابنه.

(8) ع - أول.

(9) ع - لم يضمن.

(10) ع: واحدة.

(11) ز: أن يستخدمه.

(12) ع: وإن.

(13) ز ع: وارتد.

(14) ز: أو قبل.

(15) ز: لم يقبل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت