فهرس الكتاب

الصفحة 6452 من 6784

ولو أن عبدًا تاجرًا ادعى دارًا في يدي رجل فوكَّل رجلًا [1] بالخصومة فيه وبقبضها [2] فباعها الذي هي في يديه وقبضها المشتري كان للوكيل أن يخاصم هذا المشتري فيها؛ لأنه وكيل فيها بعينها. وكذلك الرقيق والحيوان والعروض والمال العين. ولو كان الموكل وكَّل الوكيل بخصومة فلان في هذه الدار وباعها فلان من آخر لم يكن للوكيل أن يخاصم المشتري؛ لأن الموكل لم يوكله إلا بخصومة البائع. ولو أن البائع لم يبعه ولكنه وكَّل رجلًا [3] بالخصومة كان لوكيل [4] الطالب أن يخاصم وكيل المطلوب؛ لأن وكيله بمنزلته. ألا ترى أن القضاء على وكيله قضاء عليه. ولو أن العبد الطالب وكَّل وكيلًا يخاصم فلانًا في هذه الدار فإذا الدار في يدي غير فلان لم يكن للوكيل أن يخاصم الذي هي [5] في يديه؛ لأنه وكله بخصومة غيره. ولو لم يسم أحدًا كان له أن يخاصم من وجدت الدار في يديه.

ولو أن عبدًا تاجرًا كانت [6] في يديه دار فوكل وكيلًا بالخصومة فيها فلانًا المدعي فادعاها آخر لم يكن الوكيل وكيلًا بالخصومة لهذا الثاني، وهو وكيل يخاصم من سمى له، ويخاصم وكيله إن وكل، ولا يخاصم الآخر؛ لأنه لم يسمه. وكذلك الرقيق والحيوان والعروض.

وإذا وكَّل العبد التاجر وكيلًا ببيع شيء أو شراء أو إجارة أو رهن أو غير ذلك وهو تاجر فأخرج المولى الوكيل من الوكالة فليس له ذلك، وهو وكيل على حاله، إن فعل ذلك لزم العبد وجاز عليه إن كان عليه دين أو لم يكن عليه دين، وليس مولاه من هذا في شيء. ولو أن العبد وكَّل مولاه بشيء من ذلك كان جائزًا، وليس لمولاه أن يوكل غيره. فإن فعل وأنفذ وكيل [7] المولى شيئًا من ذلك فإني انظر في ذلك: فإن كان على العبد دين لم يجز ذلك، وإن لم يكن عليه دين جاز ذلك. وكل وكيل ببيع شيء أو شرائه [8] فوكَّل

(1) ع + آخر.

(2) ز ع: ويقبضها.

(3) ع: رجل.

(4) م ز: الوكيل؛ ع: للوكيل.

(5) ع - هي.

(6) ز: كاتب.

(7) ع: الوكيل.

(8) ع: أو شراء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت