فهرس الكتاب

الصفحة 6488 من 6784

العتق في هذا والخلع والبيع والشراء. ولو أن رجلًا أمر رجلًا أن يبيع عبدًا له ثم لحق المولى مرتدًا ثم جاء مسلمًا لم يكن للوكيل أن يبيع العبد. ولو باعه المولى واشتراه أو وهب له أو ورثه أو رجع إليه بملك جديد غير ذلك الملك لم يكن للوكيل أن يبيعه. ولو لم يكن ذلك ولكن الوكيل باعه ثم رد عليه بعيب كان للوكيل أن يبيعه ثانية [1] ؛ لأن هذا هو ذلك الملك. وكذلك رب العبد لو أنه هو باعه ثم رد عليه بعيب [2] . فإن كان رب العبد استقال البيع فأقال المشتري إياه أو قبله بعيب بغير قضاء قاض فإن الوكيل ليس له أن يبيعه في هذه الحال؛ لأن هذا ملك غير ملك الأول.

وإذا وكَّل رجل رجلًا بطلاق امرأته ثم طلقها وانقضت عدتها ثم خطبها وتزوجها ثانية [3] فليس للوكيل أن يطلقها في هذا الملك الثاني؛ لأن هذا غير الملك الأول.

وإذا قال رجل لرجل: إني أريد أن أتزوج فلانة هذه فإذا تزوجتها [4] فطلقها، فتزوجها فطلقها الوكيل فإن الطلاق واقع عليها؛ لأنه طلقها في الوقت الذي أمره به.

وإذا وكَّل الرجل عبدًا بطلاق امرأته فباع مولى العبد العبد فهو وكيل على حاله، لا يخرجه ذلك من الوكالة. وكذلك لو كاتب على نفسه كان وكيلًا [5] على حاله. وكذلك لو أدى فعتق فهو وكيل على حاله.

وإذا وكَّل الرجل الصبي بطلاق امرأته فكبر الصبي فهو على وكالته. وكذلك لو وكَّل مجنونًا فقبل الوكيل [6] الوكالة في حال جنونه ثم ذهب جنونه فهو على وكالته. وكذلك لو وكَّل ذميًا فأسلم أو وكَّل مسلمًا فارتد عن الإسلام ثم أسلم فهو على وكالته.

(1) ع: ثانيًا.

(2) م ز + كان للوكيل أن يبيعه ثانية لأن هذا هو ذلك الملك؛ ع + كان للوكيل أن يبيعه ثانيًا لأن هذا هو ذلك الملك.

(3) ع: ثانيًا.

(4) م ز ع: تزوجها.

(5) م ع: فكان وكيل؛ ز: فكان وكل.

(6) ع - الوكيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت