ويحنّط [1] إن شاؤوا [2] . قلت: فهل يزاد في كفنه شيء أو ينزع منه شيء؟ قال: إن أحبوا فعلوا.
قلت: أرأيت من قتل في المعركة [3] بسلاح أو بعصا أو بحجر [4] أو قصبة أو غير ذلك أهو والذي يقتل بالسلاح سواء ولا يغسل [5] ؟ قال: نعم.
وقال [6] محمد: إذا وجد الرجل في المعركة وبه أثر جراحة [7] فهو شهيد ولا يغسل، وان لم يكن به أثر جراحة فهو [8] ميت ويغسل [9] . وقال [10] : إذا [11] خرج الدم من أنفه أو دبره أو ذكره [12] فإنه يغسل، وإذا [13] خرج من أذنه أو عينه [14] فإنه لا يغسل.
قلت: أرأيت رجلًا قُطع عليه الطريق فقُتل دون ماله؟ قال: يصنع به ما يصنع بالشهيد. قلت: أرأيت من قتل في المصر بسلاح هل يغسل؟ قال: إذا قتل مظلومًا فهو بمنزلة الشهيد ولا يغسل. قلت: فمن قتل مظلومًا في المصر [15] بغير سلاح؟ قال: هذا [16] يغسل، ولا يشبه هذا عندي الذي يقتل بالسلاح أو في الحرب؛ ألا ترى أنه لا قصاص فيه وأن [17] على عاقلة قاتله الدية. قلت: أرأيت رجلًا قتل في المصر بسلاح في قصاص أو قتل وهو ظالم، عَدَا على قوم وكابَرَهم [18] فقتلوه، هل يغسل؟ قال: نعم. قلت: أرأيت المرجوم في الزنى، والمقتص [19] منه بالقتل، والمحدود [20]
(1) م: ويخيط.
(2) ح ي: إن شاء.
(3) ح: بالمعركة.
(4) ح ي: أو عصا أو حجر.
(5) ح ي - ولا يغسل.
(6) قال.
(7) ك م - جراحة.
(8) ح ي فهذا.
(9) م - ويغسل.
(10) وقال - وقال.
(11) ح ي: وإذا.
(12) ح ي - أو ذكره.
(13) ك: فإذا.
(14) من عينيه أو أذنيه.
(15) ح: بالمصر مظلومًا؛ ي: في العصر مظلومًا.
(16) في - هذا.
(17) ح ي: فإن.
(18) ح ي: فكابرهم.
(19) ح: المقتص؛ ي: أو المقتص؛ ي: أو المقتصر.
(20) ح ي: والحدود.