فهرس الكتاب

الصفحة 653 من 6785

ويحنّط⁽١⁾إن شاؤوا⁽٢⁾. قلت: فهل يزاد في كفنه شيء أو ينزع منه شيء؟ قال: إن أحبوا فعلوا.

قلت: أرأيت من قتل في المعركة⁽٣⁾بسلاح أو بعصا أو بحجر⁽٤⁾أو قصبة أو غير ذلك أهو والذي يقتل بالسلاح سواء ولا يغسل⁽٥⁾؟ قال: نعم.

وقال⁽٦⁾محمد: إذا وجد الرجل في المعركة وبه أثر جراحة⁽٧⁾فهو شهيد ولا يغسل، وان لم يكن به أثر جراحة فهو⁽٨⁾ميت ويغسل⁽٩⁾. وقال⁽١٠⁾: إذا⁽١١⁾خرج الدم من أنفه أو دبره أو ذكره⁽١٢⁾فإنه يغسل، وإذا⁽١٣⁾خرج من أذنه أو عينه⁽١٤⁾فإنه لا يغسل.

قلت: أرأيت رجلًا قُطع عليه الطريق فقُتل دون ماله؟ قال: يصنع به ما يصنع بالشهيد. قلت: أرأيت من قتل في المصر بسلاح هل يغسل؟ قال: إذا قتل مظلومًا فهو بمنزلة الشهيد ولا يغسل. قلت: فمن قتل مظلومًا في المصر⁽١٥⁾بغير سلاح؟ قال: هذا⁽١٦⁾يغسل، ولا يشبه هذا عندي الذي يقتل بالسلاح أو في الحرب؛ ألا ترى أنه لا قصاص فيه وأن⁽١٧⁾على عاقلة قاتله الدية. قلت: أرأيت رجلًا قتل في المصر بسلاح في قصاص أو قتل وهو ظالم، عَدَا على قوم وكابَرَهم⁽١٨⁾فقتلوه، هل يغسل؟ قال: نعم. قلت: أرأيت المرجوم في الزنى، والمقتص⁽١٩⁾منه بالقتل، والمحدود⁽٢٠⁾

==================== (١) م: ويخيط.

(٢) ح ي: إن شاء.

(٣) ح: بالمعركة.

(٤) ح ي: أو عصا أو حجر.

(٥) ح ي - ولا يغسل.

(٦) قال.

(٧) ك م - جراحة.

(٨) ح ي فهذا.

(٩) م - ويغسل.

(١٠) وقال - وقال.

(١١) ح ي: وإذا.

(١٢) ح ي - أو ذكره.

(١٣) ك: فإذا.

(١٤) من عينيه أو أذنيه.

(١٥) ح: بالمصر مظلومًا؛ ي: في العصر مظلومًا.

(١٦) في - هذا.

(١٧) ح ي: فإن.

(١٨) ح ي: فكابرهم.

(١٩) ح: المقتص؛ ي: أو المقتص؛ ي: أو المقتصر.

(٢٠) ح ي: والحدود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت