ويحنّط⁽١⁾إن شاؤوا⁽٢⁾. قلت: فهل يزاد في كفنه شيء أو ينزع منه شيء؟ قال: إن أحبوا فعلوا.
قلت: أرأيت من قتل في المعركة⁽٣⁾بسلاح أو بعصا أو بحجر⁽٤⁾أو قصبة أو غير ذلك أهو والذي يقتل بالسلاح سواء ولا يغسل⁽٥⁾؟ قال: نعم.
وقال⁽٦⁾محمد: إذا وجد الرجل في المعركة وبه أثر جراحة⁽٧⁾فهو شهيد ولا يغسل، وان لم يكن به أثر جراحة فهو⁽٨⁾ميت ويغسل⁽٩⁾. وقال⁽١٠⁾: إذا⁽١١⁾خرج الدم من أنفه أو دبره أو ذكره⁽١٢⁾فإنه يغسل، وإذا⁽١٣⁾خرج من أذنه أو عينه⁽١٤⁾فإنه لا يغسل.
قلت: أرأيت رجلًا قُطع عليه الطريق فقُتل دون ماله؟ قال: يصنع به ما يصنع بالشهيد. قلت: أرأيت من قتل في المصر بسلاح هل يغسل؟ قال: إذا قتل مظلومًا فهو بمنزلة الشهيد ولا يغسل. قلت: فمن قتل مظلومًا في المصر⁽١٥⁾بغير سلاح؟ قال: هذا⁽١٦⁾يغسل، ولا يشبه هذا عندي الذي يقتل بالسلاح أو في الحرب؛ ألا ترى أنه لا قصاص فيه وأن⁽١٧⁾على عاقلة قاتله الدية. قلت: أرأيت رجلًا قتل في المصر بسلاح في قصاص أو قتل وهو ظالم، عَدَا على قوم وكابَرَهم⁽١٨⁾فقتلوه، هل يغسل؟ قال: نعم. قلت: أرأيت المرجوم في الزنى، والمقتص⁽١٩⁾منه بالقتل، والمحدود⁽٢٠⁾
==================== (١) م: ويخيط.
(٢) ح ي: إن شاء.
(٣) ح: بالمعركة.
(٤) ح ي: أو عصا أو حجر.
(٥) ح ي - ولا يغسل.
(٦) قال.
(٧) ك م - جراحة.
(٨) ح ي فهذا.
(٩) م - ويغسل.
(١٠) وقال - وقال.
(١١) ح ي: وإذا.
(١٢) ح ي - أو ذكره.
(١٣) ك: فإذا.
(١٤) من عينيه أو أذنيه.
(١٥) ح: بالمصر مظلومًا؛ ي: في العصر مظلومًا.
(١٦) في - هذا.
(١٧) ح ي: فإن.
(١٨) ح ي: فكابرهم.
(١٩) ح: المقتص؛ ي: أو المقتص؛ ي: أو المقتصر.
(٢٠) ح ي: والحدود.