الذي يموت تحت السياط، والذي يضرب في التعزير، هل يغسلون [1] ؟ قال: نعم [2] ، هؤلاء كلهم يغسلون، ويكفنون، ويحنطون [3] , وليس هؤلاء بمنزلة [4] ما وصفت لك؛ ألا ترى [5] أنهم [6] ماتوا في حق واجب عليهم. قلت: أرأيت الذي يأكله السبع، أو يتردى [7] من الجبل، أو يوجد [8] قتيلًا في القبيلة [9] لا يُدرَى مظلوم [10] هو أو ظالم، قتل [11] بسلاح أو غيره [12] ، أو الذي [13] يسقط عليه الحائط، أو الذي [14] يموت في البئر، هل يغسل هؤلاء؟ قال: نعم، يغسل هؤلاء كلهم، ويصنع بهم ما يصنع بالموتى.
قلت: أرأيت المحرم والمحرمة تموت [15] ، هل يصنع بهما [16] ما يصنع بالميت الحلال من الكفن والحنوط والغسل ويغطى وجهه ورأسه؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه إذا مات فقد ذهب عنه إحرامه. قال [17] : بلغنا ذلك عن عائشة [18] ؛ ألا ترى [19] أنه يدفن، والدفن أشد من تغطية
(1) ح ي: والذي يغرب في التغريب هل يغسلوا.
(2) ح ي - نعم.
(3) ح ي: ويحنطون ويكفنون.
(4) ح ي - بمنزلة.
(5) : يرى.
(6) ي: أنه.
(7) ح ي: أو تردا؛ ي: أو تردى.
(8) م: أو يؤخذ.
(9) ح: في محلة.
(10) ح ي: مظلومًا.
(11) م: قبل.
(12) ح ي + والذي يغرق.
(13) ح ي: والذي.
(14) ح ي: حائط والذي.
(15) ح: يموت.
(16) ح ي: به.
(17) ح ي - قال.
(18) قال الإِمام محمد بن الحسن: أخبرنا إسرائيل بن يونس قال حدثنا منصور عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة - رضي الله عنها- عن المحرم يموت، فقالت: إنما هو جسد، افعلوا به كما تفعلون بموتاكم. انظر: الحجة على أهل المدينة، 1/ 352 - 353. ورواه الإِمام أبو يوسف عن الإِمام أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عائشة. انظر: الآثار لأبي يوسف، 112. وانظر: المصنف لابن أبي شيبة، 3/ 303.
(19) ح: يرى.