فهرس الكتاب

الصفحة 655 من 6785

الوجه⁽١⁾.

قلت: أرأيت الطائفتين⁽٢⁾يقتتلون، إحداهما باغية، والأخرى عادلة، كيف يُصنَع بأهل العدل بقتلاهم⁽٣⁾؟ قال: يصنع بهم⁽٤⁾ما يصنع⁽٥⁾بالشهداء⁽٦⁾.

قلت: أرأيت أهل الحرب يغيرون على القرية⁽٧⁾من قرى الإِسلام، فيقتلون الرجال⁽٨⁾والنساء⁽٩⁾والولدان، هل يغسل أحد منهم؟ قال: أما الرجال والنساء⁽١٠⁾فلا يغسلون⁽١١⁾، ويصنع بهم ما يصنع بالشهيد؛ لأن القتل كفارة. وأما الولدان الذين⁽١٢⁾ليست لهم⁽١٣⁾ذنوب يكفرها القتل فإنهم يغسلون. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف⁽١٤⁾: أما أنا فأرى أن يصنع بالولدان ما يصنع بالشهداء⁽١٥⁾فلا يغسلون؛ لأنه⁽١٦⁾إذا⁽١٧⁾لم يكن لهم ذنوب فذلك أطهر⁽١٨⁾لهم وأحرى أن يكونوا شهداء. وهذا⁽١٩⁾قول محمد⁽٢٠⁾.

قلت: أرأيت القتيل⁽٢١⁾يوجد⁽٢٢⁾منه يد أو رجل ولا يوجد⁽٢٣⁾منه بقية جسده⁽٢٤⁾هل يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ قال: لا. قلت: وكذلك من

==================== (١) ي: الوجوه.

(٢) ح ي: الطائفة.

(٣) ح ي - بقتلاهم.

(٤) م - يصنع بهم.

(٥) م: كما يصنع.

(٦) ح ي: بالشهيد.

(٧) ح ي: على أهل قرية.

(٨) ح ي - الرجال.

(٩) ح ي: النساء.

(١٠) م - والولدان هل يغسل أحد منهم قال أما الرجال والنساء.

(١١) ي: فلا تغسل.

(١٢) م ح ي - الذين.

(١٣) ح ي: بهم.

(١٤) ك م + ومحمد.

(١٥) ح ي: بالشهيد.

(١٦) ح ي: لأنهم.

(١٧) م - إذا.

(١٨) ك: أظهر.

(١٩) ي: وهو.

(٢٠) ك م - وهو قول محمد.

(٢١) ح - القتيل.

(٢٢) م: الغسل يؤخذ.

(٢٣) م: ولا يؤخذ.

(٢٤) ح ي: نفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت