الوجه⁽١⁾.
قلت: أرأيت الطائفتين⁽٢⁾يقتتلون، إحداهما باغية، والأخرى عادلة، كيف يُصنَع بأهل العدل بقتلاهم⁽٣⁾؟ قال: يصنع بهم⁽٤⁾ما يصنع⁽٥⁾بالشهداء⁽٦⁾.
قلت: أرأيت أهل الحرب يغيرون على القرية⁽٧⁾من قرى الإِسلام، فيقتلون الرجال⁽٨⁾والنساء⁽٩⁾والولدان، هل يغسل أحد منهم؟ قال: أما الرجال والنساء⁽١٠⁾فلا يغسلون⁽١١⁾، ويصنع بهم ما يصنع بالشهيد؛ لأن القتل كفارة. وأما الولدان الذين⁽١٢⁾ليست لهم⁽١٣⁾ذنوب يكفرها القتل فإنهم يغسلون. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف⁽١٤⁾: أما أنا فأرى أن يصنع بالولدان ما يصنع بالشهداء⁽١٥⁾فلا يغسلون؛ لأنه⁽١٦⁾إذا⁽١٧⁾لم يكن لهم ذنوب فذلك أطهر⁽١٨⁾لهم وأحرى أن يكونوا شهداء. وهذا⁽١٩⁾قول محمد⁽٢٠⁾.
قلت: أرأيت القتيل⁽٢١⁾يوجد⁽٢٢⁾منه يد أو رجل ولا يوجد⁽٢٣⁾منه بقية جسده⁽٢٤⁾هل يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ قال: لا. قلت: وكذلك من
==================== (١) ي: الوجوه.
(٢) ح ي: الطائفة.
(٣) ح ي - بقتلاهم.
(٤) م - يصنع بهم.
(٥) م: كما يصنع.
(٦) ح ي: بالشهيد.
(٧) ح ي: على أهل قرية.
(٨) ح ي - الرجال.
(٩) ح ي: النساء.
(١٠) م - والولدان هل يغسل أحد منهم قال أما الرجال والنساء.
(١١) ي: فلا تغسل.
(١٢) م ح ي - الذين.
(١٣) ح ي: بهم.
(١٤) ك م + ومحمد.
(١٥) ح ي: بالشهيد.
(١٦) ح ي: لأنهم.
(١٧) م - إذا.
(١٨) ك: أظهر.
(١٩) ي: وهو.
(٢٠) ك م - وهو قول محمد.
(٢١) ح - القتيل.
(٢٢) م: الغسل يؤخذ.
(٢٣) م: ولا يؤخذ.
(٢٤) ح ي: نفسه.