الوجه [1] .
قلت: أرأيت الطائفتين [2] يقتتلون، إحداهما باغية، والأخرى عادلة، كيف يُصنَع بأهل العدل بقتلاهم [3] ؟ قال: يصنع بهم [4] ما يصنع [5] بالشهداء [6] .
قلت: أرأيت أهل الحرب يغيرون على القرية [7] من قرى الإِسلام، فيقتلون الرجال [8] والنساء [9] والولدان، هل يغسل أحد منهم؟ قال: أما الرجال والنساء [10] فلا يغسلون [11] ، ويصنع بهم ما يصنع بالشهيد؛ لأن القتل كفارة. وأما الولدان الذين [12] ليست لهم [13] ذنوب يكفرها القتل فإنهم يغسلون. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف [14] : أما أنا فأرى أن يصنع بالولدان ما يصنع بالشهداء [15] فلا يغسلون؛ لأنه [16] إذا [17] لم يكن لهم ذنوب فذلك أطهر [18] لهم وأحرى أن يكونوا شهداء. وهذا [19] قول محمد [20] .
قلت: أرأيت القتيل [21] يوجد [22] منه يد أو رجل ولا يوجد [23] منه بقية جسده [24] هل يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ قال: لا. قلت: وكذلك من
(1) ي: الوجوه.
(2) ح ي: الطائفة.
(3) ح ي - بقتلاهم.
(4) م - يصنع بهم.
(5) م: كما يصنع.
(6) ح ي: بالشهيد.
(7) ح ي: على أهل قرية.
(8) ح ي - الرجال.
(9) ح ي: النساء.
(10) م - والولدان هل يغسل أحد منهم قال أما الرجال والنساء.
(11) ي: فلا تغسل.
(12) م ح ي - الذين.
(13) ح ي: بهم.
(14) ك م + ومحمد.
(15) ح ي: بالشهيد.
(16) ح ي: لأنهم.
(17) م - إذا.
(18) ك: أظهر.
(19) ي: وهو.
(20) ك م - وهو قول محمد.
(21) ح - القتيل.
(22) م: الغسل يؤخذ.
(23) م: ولا يؤخذ.
(24) ح ي: نفسه.