فهرس الكتاب

الصفحة 655 من 6784

الوجه [1] .

قلت: أرأيت الطائفتين [2] يقتتلون، إحداهما باغية، والأخرى عادلة، كيف يُصنَع بأهل العدل بقتلاهم [3] ؟ قال: يصنع بهم [4] ما يصنع [5] بالشهداء [6] .

قلت: أرأيت أهل الحرب يغيرون على القرية [7] من قرى الإِسلام، فيقتلون الرجال [8] والنساء [9] والولدان، هل يغسل أحد منهم؟ قال: أما الرجال والنساء [10] فلا يغسلون [11] ، ويصنع بهم ما يصنع بالشهيد؛ لأن القتل كفارة. وأما الولدان الذين [12] ليست لهم [13] ذنوب يكفرها القتل فإنهم يغسلون. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف [14] : أما أنا فأرى أن يصنع بالولدان ما يصنع بالشهداء [15] فلا يغسلون؛ لأنه [16] إذا [17] لم يكن لهم ذنوب فذلك أطهر [18] لهم وأحرى أن يكونوا شهداء. وهذا [19] قول محمد [20] .

قلت: أرأيت القتيل [21] يوجد [22] منه يد أو رجل ولا يوجد [23] منه بقية جسده [24] هل يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ قال: لا. قلت: وكذلك من

(1) ي: الوجوه.

(2) ح ي: الطائفة.

(3) ح ي - بقتلاهم.

(4) م - يصنع بهم.

(5) م: كما يصنع.

(6) ح ي: بالشهيد.

(7) ح ي: على أهل قرية.

(8) ح ي - الرجال.

(9) ح ي: النساء.

(10) م - والولدان هل يغسل أحد منهم قال أما الرجال والنساء.

(11) ي: فلا تغسل.

(12) م ح ي - الذين.

(13) ح ي: بهم.

(14) ك م + ومحمد.

(15) ح ي: بالشهيد.

(16) ح ي: لأنهم.

(17) م - إذا.

(18) ك: أظهر.

(19) ي: وهو.

(20) ك م - وهو قول محمد.

(21) ح - القتيل.

(22) م: الغسل يؤخذ.

(23) م: ولا يؤخذ.

(24) ح ي: نفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت