وجد [1] منه يدان أو رجلان [2] أو رأسه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو وجد يداه ورجلاه [3] ولم يوجد [4] البدن؟ قال: نعم. قلت: فإن وجد أقل من نصف بدنه وليس معه رأس هل يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ قال: لا. قلت: فإن وجد أقل [5] من [6] نصف البدن وفيه [7] الرأس هل يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ قال: نعم [8] . قلت: أرأيت إن وجد مشقوقًا نصفين طولًا [9] ووجد أحد [10] النصفين ولم يوجد الآخر هل يصلى عليه ويصنع به [11] ما يصنع بالميت؟ قال: لا. قلت: فإن وجد نصف البدن سواء [12] ليس معه رأس [13] ؟ قال؛ لا يغسل، ولا يصلى عليه. قلت: أرأيت ما كان من هذا مما لا يصلى عليه [14] أيدفن [15] ؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الشهيد الذي لا يغسل أيصلى عليه كما يصلى على الميت؟ قال: نعم، بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى على قتلى أحد [16] .
قلت: أرأيت أهل بيت [17] يسقط عليهم البيت فيموتون جميعًا وهم مسلمون، إلا أن [18] إنسانًا واحدًا فيهم [19] كافر [20] لا يعرف،
(1) ح ي: لو وجد.
(2) ح ي: يدين أو رجلين.
(3) ك م - قال نعم قلت وكذلك لو وجد يديه ورجليه؛ ح ي: يديه ورجليه.
(4) م: ولم يؤخذ.
(5) ح ي - أقل.
(6) في: منه.
(7) ح ي: وعليه.
(8) م - قال نعم.
(9) ح - طولا.
(10) ح ي: إحدى.
(11) ح ي: بها.
(12) ح: سوى.
(13) ح ي - في النصف.
(14) ح - عليه؛ صح هـ.
(15) ح: أو يدفن.
(16) سنن ابن ماجه، الجنائز، 28؛ وشرح معاني الآثار للطحاوي، 1/ 502 - 506؛ وسنن الدارقطني، 2/ 78، 4/ 118؛ ونصب الراية للزيلعي، 2/ 308 - 313؛ والدراية لابن حجر، 1/ 243 - 244؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، 2/ 117.
(17) ح ي: أهل البيت.
(18) ح ي - أن.
(19) ح ي: منهم.
(20) م - كافر، صح هـ.