وجد⁽١⁾منه يدان أو رجلان⁽٢⁾أو رأسه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو وجد يداه ورجلاه⁽٣⁾ولم يوجد⁽٤⁾البدن؟ قال: نعم. قلت: فإن وجد أقل من نصف بدنه وليس معه رأس هل يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ قال: لا. قلت: فإن وجد أقل⁽٥⁾من⁽٦⁾نصف البدن وفيه⁽٧⁾الرأس هل يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ قال: نعم⁽٨⁾. قلت: أرأيت إن وجد مشقوقًا نصفين طولًا⁽٩⁾ووجد أحد⁽١٠⁾النصفين ولم يوجد الآخر هل يصلى عليه ويصنع به⁽١١⁾ما يصنع بالميت؟ قال: لا. قلت: فإن وجد نصف البدن سواء⁽١٢⁾ليس معه رأس⁽١٣⁾؟ قال؛ لا يغسل، ولا يصلى عليه. قلت: أرأيت ما كان من هذا مما لا يصلى عليه⁽١٤⁾أيدفن⁽١٥⁾؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الشهيد الذي لا يغسل أيصلى عليه كما يصلى على الميت؟ قال: نعم، بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى على قتلى أحد⁽١٦⁾.
قلت: أرأيت أهل بيت⁽١٧⁾يسقط عليهم البيت فيموتون جميعًا وهم مسلمون، إلا أن⁽١٨⁾إنسانًا واحدًا فيهم⁽١٩⁾كافر⁽٢٠⁾لا يعرف،
==================== (١) ح ي: لو وجد.
(٢) ح ي: يدين أو رجلين.
(٣) ك م - قال نعم قلت وكذلك لو وجد يديه ورجليه؛ ح ي: يديه ورجليه.
(٤) م: ولم يؤخذ.
(٥) ح ي - أقل.
(٦) في: منه.
(٧) ح ي: وعليه.
(٨) م - قال نعم.
(٩) ح - طولا.
(١٠) ح ي: إحدى.
(١١) ح ي: بها.
(١٢) ح: سوى.
(١٣) ح ي - في النصف.
(١٤) ح - عليه؛ صح هـ.
(١٥) ح: أو يدفن.
(١٦) سنن ابن ماجه، الجنائز، ٢٨؛ وشرح معاني الآثار للطحاوي، ١/ ٥٠٢ - ٥٠٦؛ وسنن الدارقطني، ٢/ ٧٨، ٤/ ١١٨؛ ونصب الراية للزيلعي، ٢/ ٣٠٨ - ٣١٣؛ والدراية لابن حجر، ١/ ٢٤٣ - ٢٤٤؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، ٢/ ١١٧.
(١٧) ح ي: أهل البيت.
(١٨) ح ي - أن.
(١٩) ح ي: منهم.
(٢٠) م - كافر، صح هـ.