وأقام بينة فإني أسأل المرتهن بينة أنها رهن في يديه. فإن أقام على ذلك بينة أنها رهن في يديه فلا خصومة بينهما. وكذلك لو كان المرتهن الذي هي في يديه غائبًا وكان [1] الراهن حاضرًا. وكذلك لو كانت في يدي رجل بإجارة أو عارية أو بوكالة بالقيام عليها من رجل أو سكنى فلا خصومة بينه وبين المدعي بعد أن يقيم البينة أنها في يديه على ما ذكرت لك. وإذا لم يقم البينة جعلته خصمًا.
وإذا كانت الدار في يدي رجل بإجارة بشهادة الشهود وغاب رب الدار فجاء مدع [2] يدعي الدار وأقام بينة أنها داره فإني أسأل المدعى عليه بينة أنها لغيره دفعها إليه. فإن جاء ببينة [3] على ذلك فلا خصومة بينه وبين المدعي مِن قِبَل أنه أقام البينة أنها لغيره وأنها دُفعت إليه. ولو [4] لم [5] يقم بينة على ذلك ولم يدّع [6] الإجارة ولكنه قال: أنا في دار ليست لي، ولم ينسبها إلى أحد، جعلته خصمًا فيها، لأنه لم يخرجها من ملكه بشهود.
وإذا كانت الدار في يدي رجل يدعي أن فلانًا أسكنها إياه وجاء رجل فادعى أنه اشتراها من الذي أسكنها هذا فإني لا أقبل بينة على هذا، ولا أجعل بينه وبين هذا خصومة، ولا أكلف الذي هي في يديه بينة، مِن قِبَل أن [7] الطالب قد أقر أنها للذي أسكنها هذا. فإن جاء الطالب ببينة [8] أن [9] الذي باعه وكله بقبضها أو سلطه على أخذها منه قضيت بالتسليط والوكالة وأنفذت ذلك.
وإذا كانت الدار بين رجلين وارثين أو شريكين بغير ميراث وأحدهما غائب والآخر شاهد فادعى رجل أنه اشترى من الغائب نصيبه وأقام عليه بينة فإني لا أقبل منه ذلك؛ لأن خصمه غائب، ولأن الذي في يديه الدار مقر
(1) ع: فكان.
(2) م ز ع: مدعي.
(3) ع: بينة.
(4) ع - ولو.
(5) ع: ولم.
(6) م ز: ولو لم يدعي.
(7) ع - أن.
(8) ز: بينة.
(9) ع: على.