فهرس الكتاب

الصفحة 663 من 6785

قِبَل القبلة. قلت: ويلحد له ولا يشق؟ قال: نعم. قلت: فأي شيء يجعل⁽١⁾على لحده؟ قال: اللبن والقصب⁽٢⁾. قلت: فهل تَكره⁽٣⁾الآجُرّ⁽٤⁾؟ قال: نعم. قلت: فهل تَكره⁽٥⁾أن يسجّى القبر بثوب حتى يفرغ من اللحد؟ قال: أما إذا كانت امرأة فلا بأس بذلك، وهكذا ينبغي لهم أن يصنعوا، وأما إذا كان رجلًا⁽٦⁾فلا يضرهم أن لا يسجّى القبر، فإن فعلوا لم يضرهم. قلت: أرأيت القبر أيُرَبَّع⁽٧⁾أم يُسَنَّم⁽٨⁾؟ قال: بل يسنم ولا يربع. قلت: أرأيت القبر هل تَكره⁽٩⁾أن يجصّص؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الصلاة على الميت من أحق بها⁽١٠⁾؟ قال: إمام الحي أحق بالصلاة عليه⁽١١⁾. قلت: فإن لم يكن⁽١٢⁾إمام⁽١٣⁾؟ قال: الأب⁽١٤⁾أحق⁽١٥⁾من غيره. قلت: فالابن والأخ والأب؟ قال: الأب أحق من هؤلاء. قلت: فابن العم أحق بالصلاة على المرأة أم زوجها؟ قال⁽١٦⁾: ابن العم أحق من الزوج إذا لم يكن لها منه⁽١٧⁾ابن.

قلت: فكيف الصلاة على الميت؟ قال: إذا وضعت الجنازة تقدم الإِمام واصطف القوم خلفه، فكبر الإِمام تكبيرة ورفع⁽١٨⁾يديه، ويكبر القوم

= جانب القبلة من القبر ويحمل منه الميت فيوضع في اللحد. وقال الشافعي - رضي الله عنه: السُّنَّة أن يُسَلّ إلى قبره، وصفة ذلك أن الجنازة توضع على يمين القبلة ثم يؤخذ برجله فيُحمَل إلى القبر فيُسَلّ جسده سَلًّا. انظر: المبسوط، ٢/ ٦١.

==================== (١) م: تجعل.

(٢) ح ي: أو القصب.

(٣) ك ي: يكره.

(٤) ك: للآجر.

(٥) ك: يكره.

(٦) ي: رجل.

(٧) ك م ح: يربع. تربيع الشيء هو جعله مُرَبَّعًا. انظر: القاموس المحيط،"ربع".

(٨) م ح ي: أو يسنم. وسَنّمت القبر تسنيمًا إذا رفعته عن الأرض كسَنَام البعير. انظر: المصباح المنير للفيومي،"سنم".

(٩) م ي: هل يكره؛ ي - له.

(١٠) ح ي: به.

(١١) ي - أحق بالصلاة عليه.

(١٢) ح + للحي.

(١٣) ي + الحي.

(١٤) ح ي: فالأب.

(١٥) ح ي + به.

(١٦) ك+ بل.

(١٧) ح ي - منه.

(١٨) ح: ويرفع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت