فهرس الكتاب

الصفحة 6687 من 6784

يشهدان [1] على مائتين [2] وخمسين درهم نصف مهر مثلها، وشاهدي الدخول يشهدان عليها أيضًا وعلى المائتين وخمسين [3] الباقية تمام مهر مثلها، لأنهما يزعمان أنه قد دخل بها وأن مهر مثلها قد وجب للمرأة، فالمائتان والخمسون [4] عليهما كذلك. وعليهما وعلى شاهدي الطلاق المائتان والخمسون [5] التي شهدوا بها جميعًا نصفين.

وإذا تزوج الرجل امرأة فشهد عليه شاهدان أنه طلقها قبل أن يدخل بها والزوج يجحد الطلاق ثم رجعوا جميعًا فقد شهدوا على الفرقة وعلى أن على الزوج نصف المهر، فعليهما نصف المهر، ولا شيء عليهما في الفرقة. ألا ترى أن الفرقة تكون [6] بغير مهر يلزم الزوج. وإذا شهدا أنه بمهر ثم رجعا فعليهما الغرم لذلك.

ولو شهد شاهدان على رجل لرجل أنه مفاوض لهذا [7] في كل قليل وكثير والرجل يجحد المفاوضة فقضى القاضي بنصف ما في يديه ثم أقام المشهود عليه البينة أن هذا العبد الذي في يديه ورثه عن أبيه، قال محمد ورواه عن يعقوب أنه قال: لا يصدق، وقد وجب لهما جميعًا؛ لأنه كان أقام البينة على نصف ما في يديه أنه له والرجل يجحد ثم ادعى بعد ذلك وأقام البينة، فإنه لا يصدق على ذلك. ولو أقر أولًا أنه مفاوض فقضى القاضي بذلك [8] ثم أقام البينة أن هذا العبد ورثه عن أبيه فحدث محمد عن أبي يوسف أنه قال: هو في هذا مصدق، ولا يصدق في الباب الأول. وقال محمد: هو سواء، ويصدق في ذلك كله.

[قلت:] وإذا شهد أربعة نفر على رجل بحق فشهد عليه اثنان

(1) ع: شهدا.

(2) م ز: على مائتي.

(3) ع - درهم نصف مهر مثلها وشاهدي الدخول يشهدان عليها أيضًا وعلى المائتين وخمسين.

(4) م ز: فالمائتين والخمسين.

(5) م ز: المائتين والخمسين.

(6) ز: يكون.

(7) ع: هذا.

(8) م ز: ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت