فهرس الكتاب

الصفحة 6713 من 6784

بولد فلان الموقف لصلبه ثم ولد ولده ثم أولادهم قرنًا بعد قرن أبدًا ما تناسلوا ما كان فيهم رضى مأمون، على ولد فلان أبي [1] الموقف وولد ولده أبدًا ما تناسلوا، فإن لم يكن في أحد من الفريقين من أحد يصلح لهذه الصدقة فالأمر إلى الوالي لهذه الصدقة، يجعلها إلى من أحب من أهل الصلاح والعفاف والبصر بأمر هذه الصدقة، يقوم فيها الذي تولاها من كان مقام فلان وفلان الواليين [2] في جميع ما سمينا في كتابنا هذا، وللوالي الذي تفسير إليه هذه الصدقة ما كان لفلان وفلان الواليين [3] من الولاية، وإليه إذا [4] حضره الموت أن يولي هذه الصدقة ويوصي بها إلى من يقوم بها على ما سمينا ووصفنا، ومن جُعلت إليه هذه الصدقة فهو فيها بمنزلة فلان وفلان الواليين في الولاية لها، يقوم في ذلك مقامهما ويجوز له في الولاية ما كان يجوز لهما، وإن تناسختها الولاة والي بعد والي فالوالي لها في ذلك كله بمنزلة فلان وفلان الواليين في الولاية لها في جميع ما سمينا / [8/ 245 ظ] ووصفنا يقوم في ذلك مقامهما ويعمل [5] في ذلك برأيه كما كانا يعملان، وما كان من ولد فلان الموقف أو في ولد فلان أبي [6] الموقف وأولادهم وأولاد أولادهم أبدًا ما تناسلوا أحد يصلح لولاية هذه الصدقة والقيام بأمرها لم يجعل ذلك لغيرهم، فإن توفي الوالي لهذه الصدقة ولم يولها أحدًا [7] يصلح فالأمر في هذه الصدقة إلى قاض [8] من قضاة المسلمين، أي قاض رفع ذلك إليه جعل لها واليًا يقوم فيها مقام فلان وفلان الواليين على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذا، وليس لأحد من القضاة ولا لوالٍ [9] من ولاة هذه الصدقة أن يوليها أحدًا من النَّاس إِلا بعض ولد فلان الموقف أو ولد فلان أبي الموقف أو أولادهم [10] أو أولاد أولادهم أبدًا ما تناسلوا، يبدأ في ذلك بولد فلان الموقف وولد ولده أبدًا ما تناسلوا على ولد فلان أبي

(1) م ز: أب.

(2) م ف ز: الوليين.

(3) م ف ز: الوليين.

(4) ز - إذا.

(5) م ف ز: أو يعمل.

(6) م ز: أب.

(7) م ز: أحد.

(8) م ز: إلى قاضي.

(9) م ز: لوالي.

(10) ف: وأولادهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت