الموقف وولد ولده أبدًا ما تناسلوا ما كان فيهم أحد [1] يصلح لولاية هذه الصدقة في عفته وصلاحه، فإن لم يكن في واحد من الفريقين أحد يستحق ذلك جعل القاضي أو الوالي لهذه الصدقة من أحب من أهل الصلاح والعفاف والبصر بذلك واليًا لهذه الصدقة، فإن جعل القاضي أو الوالي من ولاة هذه الصدقة الأمر في هذه الصدقة إلى أحد سوى ولد فلان الموقف أو ولد فلان أبي [2] الموقف أو أولادهم أو أولاد أولادهم أبدًا ما تناسلوا لأنه لم ير فيهم [3] أحدًا [4] يستحق ذلك ثم صار فيهم بعد ذلك من يستحق القيام لهذه الصدقة في عفافه وصلاحه صُرِفت عن الذي يليها إلى الذي يستحقها من ولد فلان الموقف أو ولد فلان أبي [5] الموقف وأولاد أولادهم أبدًا ما تناسلوا، يبدأ في ذلك بولد فلان الموقف وأولاد أولادهم أبدًا ما تناسلوا على ولد فلان أبي [6] الموقف وأولاد أولادهم أبدًا، يقوم في ذلك الذي تولاها كقيام فلان الوالي قبله على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذا، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحول هذه الصدقة عن موضعها الذي وضعها عليه فلان الموقف ولا ينقضها بوجه نقض ولا يُعِين على ذلك ولا يخاصم فيه، فإن ردها رادّ من قاض [7] أو وارث الموقف أو غريم أو صاحب وصية أو سلطان أو غير ذلك فهذه الصدقة بأرضها وقراها وأصلها وجميع ما فيها وصية من مال الموقف يباع ذلك كله فيقسم ثمنه بين أهل هذه الصدقة على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذا على قدر سهامهم، تصدق فلان بن فلان بهذه الصدقة وأنفذ ذلك كله على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذا، وقبض ذلك كله فلان وفلان ابْنَا فلان في حياة فلان وصحته وجوافي مِن أمره في شهر كذا من سنة كذا، وقد كان فلان الموقف لهذه الصدقة أراد نقضها وابطالها بعدما أنفذها وأشهد بها على نفسه ودفعها إلى فلان وفلان الواليين لهذه الصدقة وقبضاها منه، فخاصمهما في ذلك إلى
(1) م ز: أحدًا.
(2) م ز: أب.
(3) ف: منهم.
(4) م ز: أحد.
(5) م ز: أب.
(6) م ز: أب.
(7) م ز: من قاضي.