فهرس الكتاب

الصفحة 6754 من 6784

على الجارية؟ قال: رب الجارية بالخيار، إن شاء ترك الجارية وسلمت له القيمة، وإن شاء أخذ الجارية ورد القيمة؛ لأنه لم يعط [1] القيمة التي ادعى.

قلت: أرأيت رجلًا اغتصب من رجل جارية فوطئها فولدت منه ثم إن رب الجارية جاء فادعاها ولم تكن [2] له بينة أنها جاريته فأقر الذي هي في يديه وقد ولدت منه أنها جارية المدعي هل يصدق عليها وعلى ولدها؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنها قد ولدت منه وقد دخلها عتق، فلا يصدق عليها ولكنه يعطي قيمتها لرب الجارية. قلت: فإن أقام المدعي البينة أنها جاريته غصبها إياه أتقضي [3] بها له؟ قال: نعم. قلت: وتقضي [4] له بولدها؟ قال: نعم. قلت: فإن لم تكن [5] للمدعي بينة على ذلك هل تُضمِّن [6] الغاصب قيمة الجارية؟ قال: نعم، أقضي بقيمتها للمدعي. قلت: فهل تُضمِّنه [7] قيمة الولد؟ قال: لا، إنما نُضمِّنه [8] قيمة ما غصب يوم غصبها إياه. قلت: فإن [9] أقام المدعي البينة أنها جاريته ولم يقل الشهود: غصبها إياه، ولم يقر الذي هي في يديه ولكنه قال: اشتريتها من فلان، فأردتَ أن تَقضي [10] بالجارية للذي أقام البينة، هل تَستحلفه [11] ما بعتُ ولا أذنتُ [12] في ذلك ولم يدع [13] الذي الجارية في يديه شيئًا من ذلك؟ قال: لا أستحلفه إلا أن يدعي الذي هي في يديه شيئًا من ذلك، فنَستحلفه [14] على ما ادعى، فإن حلف على ما ادعى قضيت له بالجارية. قلت: فإن قال الذي في يديه الجارية [15] : قد سلم فلان بيع هذه الجارية، هل تستحلفه [16] بالله:

(1) ف: لم يعطها؛ م ز: لم يعطا.

(2) ز: يكن.

(3) م ز: يقضى.

(4) ز: ويقضي.

(5) ز: لم يكن.

(6) ز: هل يضمن.

(7) ز: يضمنه.

(8) ز: يضمنه.

(9) ف ز: إن.

(10) ز: أن يقضي.

(11) ز: هل يستحلفه.

(12) ف: ولا اشريت.

(13) م ز: يدعي.

(14) ز: فيستحلفه. وعبارة الكافي، 1/ 133 و: فأستحلفه.

(15) م ز + فقال.

(16) ف: هل يستحلف؛ ز: هل يستحلفه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت