على الجارية؟ قال: رب الجارية بالخيار، إن شاء ترك الجارية وسلمت له القيمة، وإن شاء أخذ الجارية ورد القيمة؛ لأنه لم يعط [1] القيمة التي ادعى.
قلت: أرأيت رجلًا اغتصب من رجل جارية فوطئها فولدت منه ثم إن رب الجارية جاء فادعاها ولم تكن [2] له بينة أنها جاريته فأقر الذي هي في يديه وقد ولدت منه أنها جارية المدعي هل يصدق عليها وعلى ولدها؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنها قد ولدت منه وقد دخلها عتق، فلا يصدق عليها ولكنه يعطي قيمتها لرب الجارية. قلت: فإن أقام المدعي البينة أنها جاريته غصبها إياه أتقضي [3] بها له؟ قال: نعم. قلت: وتقضي [4] له بولدها؟ قال: نعم. قلت: فإن لم تكن [5] للمدعي بينة على ذلك هل تُضمِّن [6] الغاصب قيمة الجارية؟ قال: نعم، أقضي بقيمتها للمدعي. قلت: فهل تُضمِّنه [7] قيمة الولد؟ قال: لا، إنما نُضمِّنه [8] قيمة ما غصب يوم غصبها إياه. قلت: فإن [9] أقام المدعي البينة أنها جاريته ولم يقل الشهود: غصبها إياه، ولم يقر الذي هي في يديه ولكنه قال: اشتريتها من فلان، فأردتَ أن تَقضي [10] بالجارية للذي أقام البينة، هل تَستحلفه [11] ما بعتُ ولا أذنتُ [12] في ذلك ولم يدع [13] الذي الجارية في يديه شيئًا من ذلك؟ قال: لا أستحلفه إلا أن يدعي الذي هي في يديه شيئًا من ذلك، فنَستحلفه [14] على ما ادعى، فإن حلف على ما ادعى قضيت له بالجارية. قلت: فإن قال الذي في يديه الجارية [15] : قد سلم فلان بيع هذه الجارية، هل تستحلفه [16] بالله:
(1) ف: لم يعطها؛ م ز: لم يعطا.
(2) ز: يكن.
(3) م ز: يقضى.
(4) ز: ويقضي.
(5) ز: لم يكن.
(6) ز: هل يضمن.
(7) ز: يضمنه.
(8) ز: يضمنه.
(9) ف ز: إن.
(10) ز: أن يقضي.
(11) ز: هل يستحلفه.
(12) ف: ولا اشريت.
(13) م ز: يدعي.
(14) ز: فيستحلفه. وعبارة الكافي، 1/ 133 و: فأستحلفه.
(15) م ز + فقال.
(16) ف: هل يستحلف؛ ز: هل يستحلفه.