فهرس الكتاب

الصفحة 6755 من 6784

ما بعت ولا أذنت في بيع؟ قال: نعم. قلت: فإن حلف قضيت له بالجارية؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قال الذي هي في يديه: أنا أقيم [1] البينة على تسليمه، فجاء على ذلك بالبينة، ممن يأخذ رب الجارية الثمن؟ قال: من البائع. قلت: ولم لا يأخذ من المشتري؟ قال: لأنه أجاز البيع فصار البائع وكيلًا له في قبض الثمن، فبرئ المشتري حين دفع الثمن إلى وكيله، وصار أمينًا في الثمن لأنه قد وكله. قلت: أرأيت الجارية إن ادعت عتقًا من مولاها الأول وقد قامت البينة أنها جاريته وقد ولدت من المشتري هل تُصدَّق [2] إذا قال مولاها: إني كنت أعتقتها [3] ؟ قال: لا تُصدَّق على شيء من ذلك؛ لأن البيع قد وجب لهذا وصارت أم ولد له. قلت: فإن أقامت الجارية البينة أن مولاها الأول قد كان أعتقها قبل أن يشتريها هذا أتعتقها [4] ؟ قال: نعم. قلت: ويرجع المشتري على البائع بالثمن؟ قال: نعم. قلت: ويكون على المشتري العقر للجارية؟ قال: نعم. قلت: فما حال الولد؟ قال: الولد ولد المشتري بغير قيمة؛ لأن الجارية حرة.

قلت: أرأيت رجلًا اشترى من رجل جارية فولدت عنده ثم جاء رجل [5] وأقام البينة أن الجارية جاريته؟ قال: أقضي له بها وأقضي بقيمة الولد وبالعقر على المشتري. قلت: فهل يرجع المشتري على البائع بالثمن وبقيمة الولد وبالعقر؟ قال: يرجع عليه بالثمن وبقيمة الولد، ولا يرجع عليه بالعقر.

قلت: أرأيت رجلًا اغتصب من رجل شيئًا من الحيوان أو العروض أو شيئًا مما [لا] [6] يكال ولا يوزن، فخاصمه المغتصب منه يوم خاصمه

(1) م ز: أقيمه.

(2) ز: هل يصدق.

(3) ز: أعتقها.

(4) ز: أيعتقها.

(5) قال الحاكم: أخوه. انظر: الكافي، 1/ 133 و. وانظر للشرح: المبسوط، 11/ 71.

(6) الزيادة من الكافي، 1/ 133 و. وعبارة ب: حيوانا أو عرضا غير مثلي. فالمقصود من العروض ما كَان غير مثلي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت