أبو سليمان عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن عطاء بن عجلان عن أبي نضرة⁽١⁾عن أبي سعيد الخدري عن عمر أنه قال: اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة⁽٢⁾.
محمد عن أبي يوسف عن الأشعث بن سوار عن محمد بن سيرين عن شريح أنه قال: اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة⁽٣⁾.
قلت: أرأيت رجلًا اغتصب من رجل عبدًا أو جاريةً أو دابة أو شبه ذلك من العروض والحيوان⁽٤⁾، ثم جاء المغتصب منه يدعي ذلك فجاء به الغاصب وبه عيب فقال: اغتصبت منك هذا وبه⁽٥⁾هذا العيب، فأنكر⁽٦⁾ذلك المغصوب منه؟ قال: القول قول الغاصب مع يمينه. قلت: فإن أقام المغتصب منه البينة أنه غصبه إياه صحيحًا؟ قال: يضمن الغاصب فضل ما بينهما⁽٧⁾. قلت: فإن كان ذلك العيب من غير عمل الغاصب وكانت جارية أو دابة فذهبت عينها؟ قال: هذا والأول سواء، والغاصب ضامن.
قلت: أرأيت رجلًا اغتصب من رجل ثوبًا فصبغه أصفر أو أحمر ثم جاء المغتصب منه يطلب ثوبه؟ قال: المغتصب منه بالخيار، إن شاء ضمن الغاصب قيمة الثوب يوم غصبه إياه وكان الثوب للغاصب، وإن شاء أخذ الثوب ويضمن للغاصب ما زاد الصبغ في الثوب. قلت: لم؟ قال: لأن الصبغ من متاع الغاصب، فإذا زاد في الثوب لم يكن لصاحب الثوب أن ينتفع بتلك الزيادة حتى يعطي الغاصب ثمنها⁽٨⁾.
قلت: أرأيت رجلًا اغتصب من رجل جارية صغيرة فرباها فكبرت
==================== (١) م: أبي نظرة؛ ز: أبي بطرة.
(٢) تقدم في كتاب الشهادات. انظر: ٨/ ١٩٩ ظ.
(٣) ذكره الإمام الشافعي بلاغًا. انظر: الأم، ٧/ ١٢٩.
(٤) م ف ز: أو الحيوان.
(٥) م ز: وبك.
(٦) م ز: وأنكر.
(٧) م ز: ما بينها.
(٨) ف: بمثلها.