فهرس الكتاب

الصفحة 6765 من 6784

عنده وأدركت ثم أخذها رب الجارية هل يضمن للغاصب [1] ما زادت الجارية؟ قال: لا. قلت: من أين اختلفا؟ قال: لأن زيادة الجارية منها، وزيادة الثوب هو شيء زاد فيه [2] الغاصب شيئًا من ماله، فلذلك [3] اختلفا.

قلت: أرأيت رجلًا اغتصب من رجل سَوِيقًا ولَتَّه [4] بالسَّمْن ثم جاء صاحب السويق؟ قال: هو بالخيار، إن شاء أخذ السويق وضمن السمن للغاصب، وإن شاء أخذ سويقًا مثل سويقه من الغاصب.

قلت: أرأيت رجلًا اغتصب من رجل ثوبًا فصبغه أسود ثم جاء رب الثوب فرضي أن يأخذ ثوبه أسود كما هو وقال الغاصب: لا أدفع إليك الثوب حتى توفيني ما زدت فيه؟ قال: ليس للغاصب أن يمنعه؛ لأن هذا ينقصه [5] ولا يزيد فيه شيئًا. فلرب الثوب أن يأخذ ثوبه، وليس عليه من قيمة الصبغ شيء. قلت: أرأيت إن كان زاد هذا الصبغ فيه خيرًا؟ قال: هو بالخيار، إن شاء أخذه وضمن ما زاد الصبغ في ثوبه، وإن شاء تركه وضمن الغاصب قيمة ثوبه يوم غصبه إياه.

قلت: أرأيت رجلًا اغتصب من رجل ثوبًا فقطعه قميصًا ولم يخطه فجاء رب الثوب؟ قال: هو بالخيار، إن شاء ضمنه قيمة الثوب وكان الثوب [6] للغاصب، وإن شاء أخذ ثوبه وضمن ما نقص التقطيع. قلت: وكذلك لو غصبه فقطعه وخاطه؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه زاده خيرًا حيث خاطه.

قلت: أرأيت رجلًا اغتصب من رجل ثوبًا فصبغه أسود وذلك [7]

(1) م ف ز: الغاصب. وقد ورد صحيحًا في ب؛ والكافي، 1/ 133 ظ؛ والمبسوط، 11/ 85.

(2) ز: فيها.

(3) م ز: قكذلك.

(4) ف ز: فلته.

(5) ز: ينقضه.

(6) ف - وكان الثوب.

(7) ف: ولذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت