فهرس الكتاب

الصفحة 745 من 6784

قلت: أرأيت رجلًا يُقتَل أبوه فيُقضَى على قاتله بالدية مائة من الإبل، أو كاتَبَ عبدَه [1] على مائة من الإبل، ثم يأخذ الإبل التي من دية أبيه [2] أو الإبل التي أخذ من مكاتبة عبده [3] وقد حال عليه الحول قبل أن يأخذها، أيزكيها؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها لم تكن سائمة. قلت: فإذا مكثت عنده حولًا منذ يوم قبضها وهي سائمة أيزكيها؟ قال: نعم. قلت: فإن لم تكن سائمة وكان يعمل عليها ويعلفها؟ قال: ليس [4] عليه فيها زكاة [5] .

قلت: أرأيت المرأة تزوج على عشرة من الإبل بغير أعيانها فلا تقبضها [6] إلا بعد حول أتزكيها؟ [7] قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها ليست بسائمة. قلت: فإن كانت تزوجت عليها بأعيانها وهي سائمة ثم قبضتها [8] بعد حول أتزكيها؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن كانت إبلًا أو بقرًا أو غنمًا؟ قال: نعم. رجع أبو حنيفة عن هذا وقال بعد ذلك: لا زكاة عليها. وأبو يوسف ومحمد يأخذان بالقول الأول.

قلت: أرأيت الرجل تكون [9] له الإبل السائمة فأراد أن يستعملها ويعلفها [10] فلم يفعل ذلك حتى حال عليها [11] الحول؟ قال: عليه الزكاة. قلت: وكذلك إن أراد أن يبيعها فلم يفعل ذلك حتى حال عليها الحول؟ قال: نعم، عليه الزكاة.

قلت: أرأيت الرجل يكون له عشر من الإبل لا يزكيها سنتين [12] ما عليه؟ قال: عليه [13] في السنة الأولى شاتان، وفي السنة الثانية شاة. قلت: لم؟ قال: لأنها قد نقصت من العشر. قلت: أرأيت الرجل يكون له خمس

(1) م ق: أو كانت عنده.

(2) م: ابنه.

(3) ق: عنده.

(4) ط - ليس.

(5) م - قلت فإن لم تكن سائمة وكان يعمل عليها ويعلفها قال ليس عليه فيها زكاة.

(6) م: فلا يقبضها.

(7) ق: أيزكيها.

(8) م: ثم قبضها.

(9) م ق: يكون.

(10) م: ويعلقها.

(11) م: عليه.

(12) م ق: سنين.

(13) ق - عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت