فهرس الكتاب

الصفحة 749 من 6784

للتجارة، فحال عليها الحول وهي كذلك؟ قال: يزكيها.

قلت: أرأيت الرجل يشتري الإبل للتجارة ثم يبدو له فيجعلها [1] سائمة، فيحول عليها الحول منذ يوم اشتراها, وليس له مال غيرها، وإنما له منذ جعلها سائمة ستة أشهر؟ قال: عليه زكاة السائمة إذا مضت تمام سنة منذ يوم جعلها سائمة. قلت: فإن كان إنما فر بها من الزكاة، فإذا حال الحول منذ يوم جعلها سائمة زكاها زكاة السائمة؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت نصارى بني تَغْلِب [2] هل يؤخذ من أحد منهم من إبله صدقة؟ قال: نعم. قلت: وكيف يؤخذ منهم؟ قال: من كانت له منهم أربع من الإبل فليس عليه شيء. فإذا كانت [3] خمسًا فعليه شاتان، تضاعف عليهم الصدقة. قلت: أفتأخذ من أغنامهم وبقرهم وجواميسهم أيضًا كذلك؟ قال: نعم، بلغنا أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ضاعف عليهم الصدقة [4] . قلت: فكيف تضاعف [5] عليهم الصدقة؟ قال: ينظر إلى إبل أحدهم، فإذا كان مما تجب [6] فيها الزكاة إذا كانت لمسلم فيؤخذ منها الزكاة مضاعفة. قلت: وكذلك الغنم والبقر [7] والجواميس؟ قال: نعم. قلت: فلو كان لأحدهم من الإبل ما لا تجب [8] فيه الزكاة لو كانت لمسلم فليس عليه شيء؟ قال: نعم، لا شيء فيه. قلت: وكذلك البقر والغنم والجواميس؟ قال: نعم. قلت: فمن لم يكن له منهم مال أيأخذ [9] منهم شيئًا؟ قال: لا. قلت: فمن كان منهم صغيرًا أو كبيرًا له

(1) ق: فيعجلها.

(2) بنو تَغْلِب قوم من العرب نصارى طالبهم عمر - رضي الله عنه - بالجزية، فأبوا، فصولحوا على أن يعطوا الصدقة مضاعفة، فرَضُوا. انظر: المغرب،"غلب".

(3) م: نت.

(4) الآثار لأبي يوسف، 91؛ والمصنف لعبد الرزاق، 6/ 95؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 2/ 416؛ ونصب الراية، 2/ 362؛ والدراية لابن حجر، 1/ 256.

(5) ق: يضاعف.

(6) ق: يجب.

(7) ق: البقر والغنم.

(8) ق: يجب.

(9) ق: أنأخذ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت