فهرس الكتاب

الصفحة 770 من 6785

ما تجب⁽١⁾فيه الزكاة أيامًا من السنة، وما بين ذلك لم يكن يملك ما تجب⁽٢⁾فيه الزكاة؟ قال: إذا ملك ذلك في أول الحول وآخره⁽٣⁾لم انظر إلى ما نقص فيما بين ذلك.

قلت: أرأيت الرجل تكون⁽٤⁾في بقره العمياء أو العَجْفَاء أو العرجاء أيحسب ذلك في العدد؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت قولك: لا يجمع⁽٥⁾بين متفرق، كيف هو؟ قال: هو الرجلان يكون بينهما أربعون بقرة، فإن جمعها المصدق كان عليها مسنة، فإن⁽٦⁾فرقها لم يكن عليها شيء. قلت: أرأيت قولك: لا يفرق⁽٧⁾بين مجتمع؟ قال: الرجل تكون⁽٨⁾له أربعون بقرة، ففيها مسنة، فإن فرقها لم يكن فيها شيء. قلت: فإن كانا متفاوضين⁽٩⁾لم يجمع⁽١٠⁾بينهما؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل تجب⁽١١⁾في بقره الصدقة، فيبيعها والمصدق ينظر إليها تباع، ثم يقول: ليس عندي شيء، أيكون للمصدق أن يأخذ صدقتها من المشتري وهي في يديه بأعيانها؟ قال: هو بالخيار، إن شاء أخذ البائع حتى يؤدي صدقتها، وإن شاء أخذ مما في يدي المشتري. قلت: فإن كان المشتري قد ذهب وتفرقا ثم جاء المصدق بَعْدُ أله أن يأخذ مما في يدي المشتري؟ قال: لا أستحسن⁽١٢⁾ذلك⁽١٣⁾، ولكن يضمن البائع زكاتها.

قلت: أرأيت الرجل تجب⁽١٤⁾في بقره صدقة ثم

==================== (١) ق: ما يجب.

(٢) ق: ما يجب.

(٣) م: أو آخره.

(٤) ق: يكون.

(٥) م: لا نجمع.

(٦) ك ق: وإن.

(٧) م: لا نفرق.

(٨) م ق: يكون.

(٩) أي شريكين شركة مفاوضة.

(١٠) م: لم نجمع.

(١١) ق: يجب.

(١٢) ك ق: ما أستحسن.

(١٣) ك - ذلك.

(١٤) ق: يجب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت