فهرس الكتاب

الصفحة 771 من 6785

تموت⁽١⁾كلها بعد الحول هل عليه فيها صدقة؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو استهلكها رجل فذهب بها؟ قال: نعم. قلت: فإن مَوَّتَت⁽٢⁾بعضُها وبقي بعض وهي أربعون من البقر، وكان الذي هلك منها عشرون⁽٣⁾وبقي عشرون؟ قال: عليه الصدقة في هذه العشرين نصف قيمة مسنة، وليس عليه فيما مات وهلك شيء. قلت: ولم؟ قال: لأنه لم يستهلكها هو. قلت: فإن كان حبسها هو بعد ما وجب فيها الزكاه حتى مَوَّتَتْ وهلكت، أما تراه ضامنًا لما مات منها وهلك⁽٤⁾بالحساب؟ قال: لا.

قلت: أرأيت الرجل تكون له أربعون بقرة، فيعجل زكاتها قبل الحول، فيعطي منها زكاة سنتين⁽٥⁾، هل يسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى؟ قال: نعم، يسعه هذا كله. وقد بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه تعجل⁽٦⁾من العباس بن عبد المطلب زكاة سنتين⁽٧⁾.

محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن موسى بن طلحة قال: أُتي⁽٨⁾عمر بن الخطاب بمال فقسمه بين المسلمين، فبقي منه بقية، فشاور القوم فيه، فقال بعضهم: قد أعطيت كل ذي حق حقه، فأمسك هذه الباقية لنائبة⁽٩⁾إن كانت. قال: وعلي في القوم ساكت⁽١٠⁾. فقال عمر: ما تقول يا أبا الحسن؟⁽١١⁾فقال علي: قد قال القوم. قال: فقال عمر: لتقولن⁽١٢⁾. قال: فقال له علي: لم تجعل يقينك شكًا، وتجعل علمك جهلًا؟ فقال له عمر: لتخرجن مما قلت. قال: فقال له علي: أما تذكر حين⁽١٣⁾بعثك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ساعيًا، فأتيت العباس فلم

==================== (١) ق: ثم يموت.

(٢) م: فإن موت.

(٣) ق: عشرين.

(٤) م: وهلكت.

(٥) ك م ق ط: سنين. والتصحيح من ج.

(٦) ق: يعجل.

(٧) ك م ق ط: سنين. والتصحيح من ج ر؛ وانظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٢/ ٣٧٧.

(٨) م: أوتي.

(٩) م: لثانية؛ ق: النايبة.

(١٠) ك - قال.

(١١) ك ق + قال.

(١٢) م: ليقولن.

(١٣) ق: حيث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت