فهرس الكتاب

الصفحة 795 من 6785

أعليه زكاتها للتجارة أو عشر الأرض؟ قال⁽١⁾: ليس عليه زكاتها للتجارة⁽٢⁾، وإنما عليه عشر الأرض. قلت: ولم؟ قال: لأنه حين اشترى أرضًا يجب فيها العشر سقطت عنه الزكاة. قلت: وكذلك إن اشترى أرضًا من أرض الخراج؟ قال: نعم، ولا تكون⁽٣⁾عليه الزكاة، ولا يجتمع عليه خراج وزكاة، ولا خراج وعشر، ولا زكاة وعشر.

قلت: أرأيت الرجل يشتري الدور للتجارة فحلت فيها الزكاة كيف يصنع؟ قال: يقوّمها فيزكي قيمتها.

قلت: أرأيت الرجل يموت وله أرض من أرض العشر وقد أدرك زرعها فوجب فيها العشر، أيؤخذ منها العشر؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنها قد صارت لغيره كما كانت له.

قلت: أرأيت الرجل يكون له أرض من أرض العشر فيها رَطْبَة⁽٤⁾وهي تقطع في كل أربعين ليلة مرة، أيؤخذ العشر منها كما قطعت؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل يشتري الأرض من أرض العشر فيزرعها بطيخًا ويقلعه⁽٥⁾أيؤخذ منه العشر؟ قال: نعم. قلت: فإن زرع فيها بطيخًا أو خيارًا⁽٦⁾أو قِثاء أو شبه ذلك؟ قال: يؤخذ منها العشر أيضًا. وقال أبو يوسف ومحمد: لا عشر في بطيخ ولا خيار ولا قثاء ولا بقل ولا رطبة ولا نحو ذلك مما ليس له ثمرة⁽٧⁾باقية.

قلت: أرأيت العنب⁽٨⁾يبيعه صاحب الأرض عنبًا، وربما باعه عصيرًا، وربما باعه بأكثر من قيمته، وربما باعه بأقل من ذلك؟ قال: يؤخذ من الثمن عشره إن باعه عصيرًا أو باعه عنبًا، بأقل من قيمته كان أو أكثر، إذا

==================== (١) ك - قال، صح هـ.

(٢) م - للتجارة.

(٣) ك ق: يكون.

(٤) الرطبة نوع من علف الدواب. وتطلق أيضًا على الخضر مثل البطيخ والخيار والباذنجان. والجمع رِطاب. انظر: المغرب،"رطب".

(٥) م: أو يقطعه؛ م ق + سنة.

(٦) ق: أو خيار.

(٧) م: ثمر.

(٨) م: العشر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت