فهرس الكتاب

الصفحة 795 من 6784

أعليه زكاتها للتجارة أو عشر الأرض؟ قال [1] : ليس عليه زكاتها للتجارة [2] ، وإنما عليه عشر الأرض. قلت: ولم؟ قال: لأنه حين اشترى أرضًا يجب فيها العشر سقطت عنه الزكاة. قلت: وكذلك إن اشترى أرضًا من أرض الخراج؟ قال: نعم، ولا تكون [3] عليه الزكاة، ولا يجتمع عليه خراج وزكاة، ولا خراج وعشر، ولا زكاة وعشر.

قلت: أرأيت الرجل يشتري الدور للتجارة فحلت فيها الزكاة كيف يصنع؟ قال: يقوّمها فيزكي قيمتها.

قلت: أرأيت الرجل يموت وله أرض من أرض العشر وقد أدرك زرعها فوجب فيها العشر، أيؤخذ منها العشر؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنها قد صارت لغيره كما كانت له.

قلت: أرأيت الرجل يكون له أرض من أرض العشر فيها رَطْبَة [4] وهي تقطع في كل أربعين ليلة مرة، أيؤخذ العشر منها كما قطعت؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل يشتري الأرض من أرض العشر فيزرعها بطيخًا ويقلعه [5] أيؤخذ منه العشر؟ قال: نعم. قلت: فإن زرع فيها بطيخًا أو خيارًا [6] أو قِثاء أو شبه ذلك؟ قال: يؤخذ منها العشر أيضًا. وقال أبو يوسف ومحمد: لا عشر في بطيخ ولا خيار ولا قثاء ولا بقل ولا رطبة ولا نحو ذلك مما ليس له ثمرة [7] باقية.

قلت: أرأيت العنب [8] يبيعه صاحب الأرض عنبًا، وربما باعه عصيرًا، وربما باعه بأكثر من قيمته، وربما باعه بأقل من ذلك؟ قال: يؤخذ من الثمن عشره إن باعه عصيرًا أو باعه عنبًا، بأقل من قيمته كان أو أكثر، إذا

(1) ك - قال، صح هـ.

(2) م - للتجارة.

(3) ك ق: يكون.

(4) الرطبة نوع من علف الدواب. وتطلق أيضًا على الخضر مثل البطيخ والخيار والباذنجان. والجمع رِطاب. انظر: المغرب،"رطب".

(5) م: أو يقطعه؛ م ق + سنة.

(6) ق: أو خيار.

(7) م: ثمر.

(8) م: العشر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت