فهرس الكتاب

الصفحة 809 من 6784

قلت:. أرأيت رجلًا أعطى عشر أرضه وزكاته وزكاة إبله وبقره وغنمه صنفًا واحدًا من المساكين والفقراء، أيسعه [1] ذلك فيما بينه وبين الله تعالى؟ قال: نعم.

محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا الحسن بن عمارة عن المنهال عن شقيق عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه أُتي بصدقة، فبعث بها إلى أهل بيت واحد [2] .

محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مثله [3] .

محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنهما - مثله [4] .

قلت: أرأيت إن وضع ذلك في الفقراء ولم يأت به السلطان أيسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت إن عجل زكاة ماله لسنتين أيسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى؟ قال: نعم، ولا يجزيه إن أعطى عشر أرضه لسنتين مستقبلة وإن كان نخل وشجر، كما لا يجزيه زكاة ماله قبل أن يكتسب. قلت: أرأيت إن لم يخرج [5] من أرضه شيء وقد أعطى زكاتها، أو إن أعطى زكاتها عن صنف [6] وزرع غير الذي أعطى زكاته؟ قال: لا يجزيه، وإن كان زرع الأرض فلا بأس أن يعجل [7] عشره قبل أن يدرك بعد أن [8] يخرج لسنته تلك، ولا يجزى أن يعجل لسنين؛ لأنه لا يدري هل يزرع ذلك من قابل أم

(1) ك: يسعه.

(2) م: واحده. وانظر: الخراج لأبي يوسف، 88. وروي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: إذا أعطيتم فأغنوا، يعني من الصدقة. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، 2/ 403.

(3) الخراج لأبي يوسف، 88.

(4) الخراج لأبي يوسف، 88.

(5) ق: لم يجرج.

(6) م: عن صيف.

(7) ك: ان تعجل.

(8) ق: وان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت