فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قلت:. أرأيت رجلًا أعطى عشر أرضه وزكاته وزكاة إبله وبقره وغنمه صنفًا واحدًا من المساكين والفقراء، أيسعه⁽١⁾ذلك فيما بينه وبين الله تعالى؟ قال: نعم.
محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا الحسن بن عمارة عن المنهال عن شقيق عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه أُتي بصدقة، فبعث بها إلى أهل بيت واحد⁽٢⁾.
محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مثله⁽٣⁾.
محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنهما - مثله⁽٤⁾.
قلت: أرأيت إن وضع ذلك في الفقراء ولم يأت به السلطان أيسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت إن عجل زكاة ماله لسنتين أيسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى؟ قال: نعم، ولا يجزيه إن أعطى عشر أرضه لسنتين مستقبلة وإن كان نخل وشجر، كما لا يجزيه زكاة ماله قبل أن يكتسب. قلت: أرأيت إن لم يخرج⁽٥⁾من أرضه شيء وقد أعطى زكاتها، أو إن أعطى زكاتها عن صنف⁽٦⁾وزرع غير الذي أعطى زكاته؟ قال: لا يجزيه، وإن كان زرع الأرض فلا بأس أن يعجل⁽٧⁾عشره قبل أن يدرك بعد أن⁽٨⁾يخرج لسنته تلك، ولا يجزى أن يعجل لسنين؛ لأنه لا يدري هل يزرع ذلك من قابل أم
==================== (١) ك: يسعه.
(٢) م: واحده. وانظر: الخراج لأبي يوسف، ٨٨. وروي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: إذا أعطيتم فأغنوا، يعني من الصدقة. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٢/ ٤٠٣.
(٣) الخراج لأبي يوسف، ٨٨.
(٤) الخراج لأبي يوسف، ٨٨.
(٥) ق: لم يجرج.
(٦) م: عن صيف.
(٧) ك: ان تعجل.
(٨) ق: وان.