فهرس الكتاب

الصفحة 818 من 6785

هذا كله⁽١⁾. وهذا كله قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: ليس في الخُضَر⁽٢⁾التي ليست لها ثمرة باقية عشر، نحو الرَّطْبَة والبقول كلها والبطيخ والقثاء وما أشبه ذلك.

قلت: أرأيت العنب يبيعه عنبًا، وربما باعه⁽٣⁾بأكثر من قيمته وربما باعه بأقل، والأرض من أرض العشر، هل يؤخذ منه عشر الثمن إن باعه / [١/ ١٣٠ ظ] عصيرًا أو عنبًا بأقل من قيمته أو أكثر إذا لم يكن شيئًا حابى فيه وعرف ذلك؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل يكون له النخل⁽٤⁾فيصيب من غلته⁽٥⁾غلة عظيمة ما يجب فيه؟ قال: إن كانت أرض خراج فليس فيه شيء، وإن كان ذلك في أرض العشر ففيه العشر. قلت: ولم لا يكون فيه إذا كان في أرض الخراج؟ قال: لأنه بلغنا عن عمر أنه لم يضع في النخل⁽٦⁾شيئًا نخل⁽٧⁾السواد، قال: لا تأخذوا⁽٨⁾من النخل⁽٩⁾شيئًا ولا من الشجر⁽١٠⁾.

قلت: فكيف تقول في الأرض؟ قال: يمسح⁽١١⁾أرضًا بيضاء فيوضع⁽١٢⁾عليها الخراج كما يوضع على المزارع، قفيز ودرهم على كل جَرِيب.

==================== (١) م - كله.

(٢) الخُضَر جمع خضرة، وهي في الأصل لون الأخضر فسُمِّيَ به، ولذا جُمِع. وهي بمعنى الخَضْرَوات، بفتح الخاء لا غير. وهي الفواكه كالتفاح والكمثرى وغيرهما أو البقول كالكراث ونحوها. انظر: المغرب،"خضر".

(٣) م: اباعه.

(٤) م ط: النحل.

(٥) م: من عليه.

(٦) م ق ط: في النحل.

(٧) م ق ط: نحل.

(٨) م: لا يأخذوا.

(٩) م ق ط: من النحل.

(١٠) أي: جعله تبعًا للأرض ولم يأخذ من نفس النخل شيئًا. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٢/ ٤٣٠؛ ٦/ ٤٣٥.

(١١) أي تقاس مساحة الأرض.

(١٢) ق: فوضع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت