فهرس الكتاب

الصفحة 821 من 6785

عشرها؟ قال: على الذي زرعها، وليس على رب الأرض شيء. قلت: ولم؟ قال: لأنه لم يأخذ لها أجرًا.

قلت: أرأيت المسلم يشتري من الذمي أرضًا من أرض الخراج أيجب عليه فيها العشر؟ قال: لا، ولكن عليه⁽١⁾الخراج. وبلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -⁽٢⁾. قلت: أرأيت ذميًا اشْترى أرضًا من أرض العشر أيجب عليه فيها العشر؟ قال: لا، ولكن عليه الخراج في قول أبي حنيفة. قلت: ولم؟ قال: لأنه لا يكون على الكافر عشر. قلت: أرأيت إن جاء رجل مسلم بعد ذلك فأخذها بالشفعة ما عليه فيها؟ قال: عليه العشر. قلت: ولم وقد جعلت عليه الخراج؟ قال: لأن المسلم قد أخذها بحق قد كان وجب له فيها قبل ذلك. وقال أبو يوسف: إذا اشترى الذمي أرضًا من أرض العشر جعلت عليه العشر مضاعفًا كما أجعل عليه في ماله⁽٣⁾. وقال محمد بن الحسن: يكون على الكافر عشر واحد على حاله لا يزاد عليه. قلت: أرأيت المسلم إذا باع أرضًا من أرض العشر من ذمي وهو فيها بالخيار، أو الذمي بالخيار، أو باعها بيعًا فاسدًا فيردها الذمي عليه، ما على البائع فيها؟ قال: العشر. قلت: أرأيت ذميًا جعل دارًا له بستانًا أيجب عليه فيها شيء؟ قال: نعم، عليه⁽٤⁾فيها الخراج، وليس في هذا العشر.

قلت: أرأيت نصرانيًا من بني تغلب له أرض من أرض العشر اشتراها

من المسلم ما عليه فيها؟ قال: عليه⁽٥⁾فيها عُشران، فإذا كانت تَشرب سَيْحًا أو تسقيها⁽٦⁾السماء فعليه فيها الخمس، وإن كانت تشرب بغَرْب أو دَالِيَة أو سَانِيَة فعليه فيها العشر. قلت: وتضاعفها⁽٧⁾عليهم كما تضاعف⁽٨⁾في أموالهم؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال⁽٩⁾: لأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -

==================== (١) ك ق: قال لا وعليه.

(٢) المصنف لعبد الرزاق، ٦/ ١٠٢.

(٣) ك: على حاله.

(٤) ك - عليه.

(٥) ق + عليه.

(٦) ق: أو يسقيها.

(٧) ق: ويضاعفها.

(٨) ق: يضاعف.

(٩) ق - قال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت