ضاعف عليهم في أموالهم [1] . قلت: أرأيت إن باعها بعد ذلك من مسلم أو أسلم هو ما عليه؟ قال: عُشران. وهذا كله قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى عليه عشرًا واحدًا [2] ؛ لأني أضاعف عليهم ما داموا ذمة، فإذا أسلموا أسقطت ذلك عنهم وكان عليه ما على المسلمين. وهو قول محمد. قلت: أرأيت العبد النصراني أعتقه رجل من نصارى بني تغلب فيشتري أرضًا من أرض العشر ما عليه فيها؟ قال: عليه فيها الخراج، ولا ينزل فيها بمنزلة مولاه. قلت: ولم؟ قال: لا [3] يكون أعظم حرمة من مولى [4] المسلم لو أعتق المسلم [5] عبدًا نصرانيأ، ولو أن مسلمًا فعل ذلك بعبد له [6] نصراني كان عليه الخراج وكان في أرضه الخراج، وإن كان له إبل أو غنم أو بقر [7] لم يكن عليه فيها شيء، فكذلك عبد التغلَبي إذا أعتقه.
قلت: أرأيت ما كان في أرض العشر من قَصَب الذَّرِيرَة [8] هل عليه فيه عشر؟ قال: نعم في قول أبي حنيفة. قلت: ولم؟ قال [9] : لأنه بمنزلة الرياحين.
قلت: أرأيت أرض [10] العشر ما هي وأين تكون؟ قال: ما كان في يدي العرب بالحجاز أو البَرِّيّة من أرض العرب فهو من أرض العشر، وما كان من أرض السواد والجَبَل ما لا يبلغه الماء فجاء رجل فأحياه فاستخرجه [11] فهو من أرض العشر، وما كان من ذلك مما يبلغه الماء فهو من أرض الخراج.
(1) تقدم تخريجه.
(2) م ق: عشر واحد.
(3) ق - لا.
(4) ك: من موالي.
(5) ك - المسلم.
(6) م - له.
(7) ق: أو بقر أو غنم.
(8) تقدم تفسيرهـ.
(9) م - قال.
(10) م - أرض.
(11) ق: فاستخرخه.