فهرس الكتاب

الصفحة 832 من 6784

قلت: أرأيت رجلًا ذرعه القيء وهو صائم؟ قال: لا يضره ذلك شيئًا. قلت: فإن كان هو الذي استقاء عمدًا؟ قال: فعليه قضاء ذلك اليوم، ولا كفارة عليه. قلت: لم [1] وقد تقيأ عمدًا؟ قال: إنما الكفارة في الأكل والشرب والجماع.

أخبرنا محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي - رضي الله عنه - بذلك [2] .

قلت: أرأيت رجلًا احتجم وهو صائم؟ قال: إن فعل ذلك لم يضره شيئًا [3] . قلت: أفتكره [4] له أن يحتجم؟ قال: إن خاف أن يضعفه فأحب إلي أن لا يفعل.

محمد عن أبي يوسف عن أبان بن [5] أبي [6] عياش عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أفطر الحاجم والمحجوم"، قال: فشكا إليه الناس الدم، فرخص للصائم أن يحتجم [7] .

(1) ق: ولم.

(2) روي عن علي قال: من تقيأ فعليه القضاء، وإن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. انظر: المصنف لعبد الرزاق، 4/ 216؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 2/ 298. ورواه الإمام محمد عن مالك عن نافع ابن عمر. انظر: الموطأ برواية محمد، 2/ 194. وانظر: الموطأ، الصيام، 47. كما رواه الإمامان أبو يوسف ومحمد عن إبراهيم النخعي. انظر: الآثار لأبي يوسف، 179 ث والآثار لمحمد، 52 - 53.

(3) م ق: شيء.

(4) م: أفيكره.

(5) ك: عن؛ م - بن.

(6) ك: ابن.

(7) عن ثابت البناني قال: سئلِ أنس لن مالك - رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا مِن أجْل الضَّعْف. وزاد في رواية: على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -. انظر: صحيح البخاري، الصوم، 32؛ وسنن أبي داود، الصوم، 30. وروي عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم بعدما قال:"أفطر الحاجم والمحجوم". انظر: المعجم الأوسط للطبراني، 8/ 38. ولقوله:"أفطر الحاجم والمحجوم"طرق كثيرة جدًا. انظر: سنن ابن ماجة، الصيام، 18؛ وسنن أبي داود، الصوم، 29؛ وسنن الترمذي، الصوم، 60. وانظر: جامع المسانيد للخوارزمي، 1/ 480؛ ونصب الراية للزيلعي، 2/ 474؛ والدراية لابن حجر، 1/ 286؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، 2/ 193 - 194.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت