محمد عن أبي حنيفة عن أبي السوار عن أبي حاضر عن عبد الله بن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو صائم محرم بالقَاحَة⁽١⁾.
محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن أبي العطوف عن الزهري أن سعد بن مالك وزيد بن ثابت كانا يحتجمان وهما صائمان⁽٢⁾.
قلت: أرأيت المرأة تطهر من حيضها في بعض النهار؟ قال: فلتدع الأكل والشرب بقية⁽٣⁾يومها، وعليها قضاء ذلك اليوم والأيام التي كانت فيها حائضًا؛ لأنه لا يحسن بها أن تأكل وتشرب وهي طاهرة والناس صيام. قلت: فإن⁽٤⁾أكلت؟ قال: لا شيء عليها في ذلك. قلت: ولم يكون عليها قضاء ذلك اليوم ولا يكون عليها كفارة؟ قال: لأنها قد كانت في أول النهار مفطرة، الأكل والشرب لها حلال.
قلت: أرأيت الصائم هل يقبل أو يباشر؟ قال: نعم إذا كان يأمن على نفسه على ما سوى ذلك.
أخبرنا محمد عن أبي حنيفة عن زياد بن علاقة عن عمرو⁽٥⁾ميمون عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل وهو صائم⁽٦⁾.
==================== (١) الآثار لمحمد، ٦٢؛ والآثار لأبي يوسف، ١١٥، ١٧٨؛ وصحيح البخاري، الصوم، ٣٢؛ وسنن ابن ماجة، الصيام، ١٨، وسنن أبي داود، الصوم، ٣٠، وسنن الترمذي، الصوم، ٦١؛ وجامع المسانيد للخوارزمي، ١/ ٤٨٣. والقاحة موضع بين مكة والمدينة. انظر: المغرب،"قوح".
(٢) الموطأ، الصيام، ٣١؛ والموطأ برواية محمد، ٢/ ١٩٢؛ والآثار لأبي يوسف، ١٧٨؛ والمصنف لعبد الرزاق، ٤/ ٢١٣؛ وجامع المسانيد للخوارزمي، ١/ ٤٨١.
(٣) ق: تقيه.
(٤) ق - فإن.
(٥) ق: عن عمر.
(٦) الآثار لمحمد، ٥٢؛ والآثار لأبي يوسف، ١٧٧؛ وصحيح البخاري، الصوم، ٢٤؛ وصحيح مسلم، الصيام، ٦٢؛ وجامع المسانيد للخوارزمي، ١/ ٤٨٨.