فهرس الكتاب

الصفحة 844 من 6785

للأثر الذي بلغنا عن عثمان⁽١⁾بن أبي العاص الثقفي صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: تقعد⁽٢⁾النفساء ما بينها⁽٣⁾وبين أربعين يومًا⁽٤⁾. وبلغنا نحو من ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"تقعد⁽٥⁾النفساء ما بينها⁽٦⁾وبين أربعين يومًا،⁽٧⁾. وبلغنا عن أنس بن مالك أنه قال في الحيض⁽٨⁾: ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو خمسة أو ستة تقعد ما بينها⁽٩⁾وبين العشرة⁽١٠⁾."

قلت: أرأيت رجلًا كان عليه صيام شهرين متتابعين من ظهار أو قتل فمرض فأفطر يومًا؟ قال: يستقبل الصيام. قلت: أرأيت إن وافق صيامه ذلك يوم النحر وأيام التشريق ويوم الفطر فأفطر - وهذه الأيام لا بد من⁽١١⁾أن يفطر فيها - كيف يصنع؟ قال: يستقبل الصيام؛ لأنه مفطر في هذه الأيام، وهذه الأيام ليست بأيام صوم. قلت: فكل صوم كان عليه من رمضان أو كفارة يمين أو جزاء صيد أو نذر جعل لله⁽١٢⁾عليه فصامه⁽١٣⁾في هذه الأيام لم يجز⁽١٤⁾عنه؟ قال: نعم، لا يجزي ذلك عنه. قلت: أرأيت إن صام شهرين متتابعين كانا عليه⁽١٥⁾من ظهار أو قتل فوافق أحدهما شهر

==================== (١) ك: عن عمر؛ م: عن عمرو. وكلاهما خطأ. والتصحيح من ج ر. وقال في هامش ك: لا يعرف في الصحابة - رضي الله عنهم - عمر بن أبي العاص، وصوابه عثمان بن أبي العاص الثقفي. وهو كذلك.

(٢) ق: يقعد.

(٣) ك: ما بينهما.

(٤) سنن الدارقطني، ١/ ٢٢٠؛ والسنن الكبرى للبيهقى، ١/ ٣٤١.

(٥) ق: يقعد.

(٦) ك: ما بينهما.

(٧) سنن الدارمي، الطهارة، لما. وروي نحو ذلك مرفوعًا أيضًا. انظر: سنن ابن ماجة، الطهارة، ١٢٨؛ وسنن أبي داود، الطهارة، ١١٩؛ وسنن الترمذي، الطهارة، ١٠٥؛ والمستدرك للحاكم، ١/ ٢٨٣؛ ونصب الراية للزيلعي، ١/ ٢٠٤؛ والدراية لابن حجر، ١/ ٨٩ - ٩٠.

(٨) م ق + أنه قال.

(٩) ك: يقعد ما بينهما.

(١٠) تقدم تخريجه في كتاب الحيض.

(١١) ق - من.

(١٢) م: جعل الله.

(١٣) م: فصيامه.

(١٤) م: لم يجزي.

(١٥) ق: علنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت