فهرس الكتاب

الصفحة 864 من 6785

فيه بالخيار ثلاثة أيام، أو البائع فيه بالخيار، فيمر يوم الفطر وهو عنده⁽١⁾ثم يرده أو يأخذه، على من صدقة الفطر، وكيف إن كان اشتراه للتجارة؟ قال: إن⁽٢⁾أمضى البيع للمشتري فعلى المشتري صدقة الفطر وزكاة التجارة إن كان اشتراه⁽٣⁾للتجارة، وإن كان رده كان صدقته على البائع. قلت: وكذلك إن كان البائع بالخيار فأمضى البيع فهو على المشتري، وإن اختار نقض البيع فهو على البائع؟ قال: نعم.

قلت: من تحل⁽٤⁾له الصدقة أتجب⁽٥⁾عليه صدقة الفطر؟ قال: لا.

محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم أنه قال: إذا حلت الصدقة للرجل لم تجب⁽٦⁾عليه صدقة الفطر⁽٧⁾.

قلت: أرأيت الإمام كيف يصنع بما يأخذ من صدقة المسلمين وصدقة الإبل والبقر والغنم والمال وغيره مما أشبه ذلك؟ قال: يقسم صدقة كل بلاد في فقرائهم، ولا يخرجها من تلك البلاد إلى غيرها. قلت: أرأيت الإمام ما أخذ من أموال بني تغلب وصدقاتهم أيقسمها في فقرائهم؟ قال⁽٨⁾: لا؛ لأنها ليست بصدقة، إنما هي بمنزلة الخراج، فهي للمسلمين تدفع إلى بيت مالهم.

قلت: أرأيت الرجل يكون له مكاتب، فيمكث سنين مكاتبًا⁽٩⁾ثم يعجز، هل على مولاه صدقة الفطر فيه لما مضى؟ قال: لا. قلت: أرأيت الرجل يشتري عبدًا للتجارة فكاتبه، فمكث سنين ثم عجز بعد ذلك، ثم حال عليه الحول بعدما عجز، أيزكيه زكاة الفطر أم زكاة التجارة؟ قال: عليه زكاة الفطر؛ لأنه قد خرج من حال التجارة حين كاتبه. قلت: أرأيت رجلًا له عبدان أحدهما للتجارة والآخر للخدمة أَبَقَا جميعًا، فمكثا سنة ثم

==================== (١) م: عبده.

(٢) م - إن.

(٣) ق: اشتراها.

(٤) ق: من يحل.

(٥) ق: أيجب.

(٦) ق: لم يجب.

(٧) المصنف لعبد الرزاق، ٣/ ٣٢٦؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٢/ ٤٣١.

(٨) م: فقال.

(٩) ق: مكاتب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت