فهرس الكتاب

الصفحة 991 من 6784

أبو يوسف: إذا حلف فالحلف على الدار التي يملك فلان يومئذ، وإن اشترى دارًا [1] أخرى فسكنها أو دخلها لم يحنث، ولا يشبه الدار الطعام والشراب.

وإذا حلف الرجل لا يسكن دارًا لفلان فسكن دارًا لفلان ولآخر لم يحنث؛ لأنها ليست لفلان كلها. ولو كانت لفلان كلها إلا سهمًا منها من مائة سهم لم يحنث الحالف.

وإذا حلف الرجل لا يسكن دارًا اشتراها فلان، فاشترى [2] فلان دارًا [3] لغيره فسكنها الحالف حنث، إلا أن يكون نوى لا يسكن دارًا اشتراها فلان لنفسه. فإن نوى ذلك لم يحنث. وإن كان حلف بعتق أوطلاق لم يدين في القضاء ووقع عليه ذلك وحنث.

وإذا حلف الرجل لا يسكن بيتًا ولا نية له فسكن بيتًا من شعر من بيوت أهل البادية أو فسطاطًا [4] أو خيمة لم يحنث الحالف إذا كان من أهل الأمصار. وإنما يقع هذا على معاني كلام الناس. ولو كان من أهل بادية فسكن بيت شعر حنث [5] .

وإذا حلف الرجل لا [6] يسكن بيتًا لفلان ولا نية له فسكن صُفَّةً [7] لفلان حنث؛ لأن الصفة بيت إلا أن يكون نوى البيوت دون الصُّفَات [8] . فإن نوى ذلك لم يحنث. وكذلك لو حلف في هذا بعتق أوطلاق دُيِّنَ فيما بينه وبين الله تعالى، ولا يدين في القضاء.

وإذا حلف الرجل لا يسكن دار فلان هذه فسكن منزلًا منها فقد سكنها إلا أن يكون عنى لا يسكنها كلها. فإن كان عنى ذلك لم يحنث حتى

(1) ق: درا.

(2) م: فإن شرى.

(3) ق: درا.

(4) ق: أو فسطاط.

(5) ق: حيث.

(6) ق: الا.

(7) الصفة من البنيان شبه البَهْو الواسع الطويل، والصفة أيضًا: الظُّلّة. انظر: لسان العرب،"صفف".

(8) م: الصفاف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت