فهرس الكتاب

الصفحة 1100 من 6784

فلا [1] خير فيه. بلغنا نحو من ذلك عن الشعبي [2] ، إلا في الخصلة الواحدة: إلا أن يكون السويق بالحنطة مثلًا [3] بمثل والحنطة أكثر ومع السويق دراهم أو ذهب، فتكون الدراهم والذهب بفضل الحنطة.

وإذا كان نوعًا واحدًا مما لا [4] يكال أو يوزن فلا بأس به اثنان بواحد أو أكثر من ذلك أو أقل يدًا [5] بيد، ولا خير فيه نسيئة. وإن صرف إلى ذلك شيئًا من غير ذلك الصنف فأسلم قُوهِية في قُوهِية وهَرَوِية نسيئة فلا خير فيه كله [6] في قياس قول أبي حنيفة، ولا خير فيه في قول أبي يوسف ومحمد في القُوهِية خاصة. وهو جائز في الهَرَوِية، إن كانت القُوهية معجلة والهروية نسيئة فلا بأس به.

وكذلك لو أسلم ثوبًا قُوهِيًا في ثوب هَرَوِي فعجل فضل دراهم، أو تعجل شيئًا من المتاع سوى [7] ما أسلم، أو سوى ما أعطى هو إن تعجله [8] أيضًا من صاحبه [9] ، فهذا جائز لا بأس به.

وكذلك لو أعطاه ثوبًا في حنطة وشعير [10] فجعل [11] نصفه عاجلًا ونصفه إلى أجل فذلك جائز.

ولو أعطاه ثوبًا قُوهِيًا في ثوب قُوهِي نسيئة فهو مردود، سلمًا كان أو بيعًا، مقايضةً أو قرضًا [12] ، فلا خير في شيء من ذلك، لأنه نوع واحد، فلا خير فيه. وإن زاد فيه درهمًا مع الثوب الذي عجل أو زاد الآخر مع

(1) ع: فا.

(2) عن الشعبي أنه سئل عن السويق بالحنطة، فقال: إن لم يكن ربًا فهو ريبة. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، 4/ 291؛ والمحلى لابن حزم، 8/ 502.

(3) م ع: مثل.

(4) ع - لا.

(5) ع: يد.

(6) ع: كل.

(7) ع: سواء.

(8) ع: إن يعجله.

(9) ف م ع - فلا. ولا معنى لها هنا.

(10) ع: أو شعير.

(11) ف م: فعجل.

(12) ع: مقابضة أو قرض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت