الثوب [1] الآخر درهمًا عاجلًا [2] كان [3] أو آجلًا كان ذلك كله فاسدًا [4] لا يجوز؛ لأنه نوع واحد، فلا يجوز أن يزيد فيه شيئًا. وكذلك لو كانت الزيادة دنانير أو ثوبًا يهوديًا [5] أو حنطةً أو شيئًا [6] مما يكال أو يوزن.
وإذا كان الثوبان من نوعين مختلفين فأعطاه ثوبًا يهوديًا [7] في ثوب زُطِّي [8] ، أو أعطاه ثوبًا [9] هرويًا [10] في ثوب يهودي [11] وزيادة درهم من عنده عاجلًا، أو زاده الآخر درهمًا عاجلًا أو آجلًا، فذلك كله جائز، بعد أن يكون الأجل معلومًا والرقعة والطول والعرض [12] ، مِن قِبَل أن النوعين قد اختلفا.
وكذلك إذا أسلم طعامًا في شيء مما يوزن وزاد مع ذلك درهمًا أو دينارًا أو ثوبًا [13] عجله [14] فهو جائز. وإن جعل الشيء من ذلك مؤجلًا [15] فلا خير فيه. وإن كانت الزيادة من الذي عليه السلم أو كانت دراهم أو دنانير أو ثوبًا أو شيئًا [16] مما يوزن فعجله، وسمى وزن الذي عجله، كان ذلك جائزًا. واذا جعل [17] ذلك كله إلى أجل فهو جائز إذا علم ذلك.
ولو أسلم رجل طعامًا في شيء مما يوزن أو ثياب [18] معلومة من
(1) ف م ع: من الثوب. والتصحيح من نسخة ب؛ والكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، 12/ 188.
(2) ف - عاجلا، صح هـ.
(3) ع - كان.
(4) ع: فاسد.
(5) ع: أو ثوب يهودي.
(6) ع: أو شيء.
(7) ع: ثوب يهودي.
(8) م: في ثوب نطي.
(9) ع: ثوب.
(10) م ف - هرويا؛ والزيادة من ع ب جار.
(11) ف م ع: هروي. والتصحيح من - هامش نسختي ب جار.
(12) ف م ع + في الأجل.
(13) ف م ع: أو نوعا. والتصحيح من الكافي، 1/ 166 و؛ والمبسوط، 12/ 188.
(14) ع: عجلة.
(15) ع: وجلا.
(16) ع: أو بشيء.
(17) ف: عجل؛ ع: أو إذا عجل.
(18) ع: أو تبابا.