والملح بالملح مثل⁽١⁾بمثل، يد⁽٢⁾بيد؛ والتمر بالتمر مثل⁽٣⁾بمثل، يد⁽٤⁾بيد. وإذا اشتريتم بعضه ببعض فاشتروه كيف شئتم، يدًا بيد". فعنى بذلك إذا اختلف النوعان⁽٥⁾. قال: فقال معاوية بن أبي سفيان: ما بال أقوام يحدثون عن رسول لله - صلى الله عليه وسلم - أحاديث⁽٦⁾لم نسمعها⁽٧⁾. فقال عبادة بن الصامت: أشهد أني سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال، ثم أعاد الحديث. ثم قال: لنحدثنه وإن رغم أنف معاوية⁽٨⁾."
وحدثنا عن أبي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عباس أنه قال: لا بأس بالدرهمين بالدرهم يدًا بيد. فقال له أبو سعيد الخدري: أشهد أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"الذهب بالذهب يد⁽٩⁾بيد، مثل⁽١٠⁾بمثل". فقال ابن عباس: لا أفتي بالذي أفتيت⁽١١⁾أبدًا⁽١٢⁾.
وحدثنا عن سعيد بن أبي عروبة⁽١٣⁾عن أبي معشر عن إبراهيم أنه قال في بيع السيف المحلى: إذا كانت الفضة التي فيه أقل من الثمن فلا بأس بذلك⁽١٤⁾.
وحدثنا عن سعيد بن أبي عروبة⁽١٥⁾عن قتادة عن سليمان بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني قال: خطبنا عبادة بن الصامت بالشام، فقال: يا
==================== (١) ز: مثلا.
(٢) ز: يدا.
(٣) ز: مثلا.
(٤) ز: يدا.
(٥) ز: النوان.
(٦) ز: أحاديثا.
(٧) ز + قال.
(٨) روي نحوه في صحيح مسلم، المساقاة، ٨٠ - ٨١.
(٩) ز: يدا.
(١٠) ز: مثلا.
(١١) ز + به.
(١٢) تقدم تخريج القسم المرفوع منه قريبًا. وأما الباقي فقد روي بمعناه. انظر: السنن الكبرى للبيهقي، ٥/ ٢٨٢، ٢٨٦.
(١٣) ع: عرونة.
(١٤) المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٦٩؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٢٨٦.
(١٥) ع: عرونة.