فهرس الكتاب

الصفحة 1273 من 6784

والملح بالملح مثل [1] بمثل، يد [2] بيد؛ والتمر بالتمر مثل [3] بمثل، يد [4] بيد. وإذا اشتريتم بعضه ببعض فاشتروه كيف شئتم، يدًا بيد". فعنى بذلك إذا اختلف النوعان [5] . قال: فقال معاوية بن أبي سفيان: ما بال أقوام يحدثون عن رسول لله - صلى الله عليه وسلم - أحاديث [6] لم نسمعها [7] . فقال عبادة بن الصامت: أشهد أني سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال، ثم أعاد الحديث. ثم قال: لنحدثنه وإن رغم أنف معاوية [8] ."

وحدثنا عن أبي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عباس أنه قال: لا بأس بالدرهمين بالدرهم يدًا بيد. فقال له أبو سعيد الخدري: أشهد أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"الذهب بالذهب يد [9] بيد، مثل [10] بمثل". فقال ابن عباس: لا أفتي بالذي أفتيت [11] أبدًا [12] .

وحدثنا عن سعيد بن أبي عروبة [13] عن أبي معشر عن إبراهيم أنه قال في بيع السيف المحلى: إذا كانت الفضة التي فيه أقل من الثمن فلا بأس بذلك [14] .

وحدثنا عن سعيد بن أبي عروبة [15] عن قتادة عن سليمان بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني قال: خطبنا عبادة بن الصامت بالشام، فقال: يا

(1) ز: مثلا.

(2) ز: يدا.

(3) ز: مثلا.

(4) ز: يدا.

(5) ز: النوان.

(6) ز: أحاديثا.

(7) ز + قال.

(8) روي نحوه في صحيح مسلم، المساقاة، 80 - 81.

(9) ز: يدا.

(10) ز: مثلا.

(11) ز + به.

(12) تقدم تخريج القسم المرفوع منه قريبًا. وأما الباقي فقد روي بمعناه. انظر: السنن الكبرى للبيهقي، 5/ 282، 286.

(13) ع: عرونة.

(14) المصنف لعبد الرزاق، 8/ 69؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 286.

(15) ع: عرونة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت