والملح بالملح مثل [1] بمثل، يد [2] بيد؛ والتمر بالتمر مثل [3] بمثل، يد [4] بيد. وإذا اشتريتم بعضه ببعض فاشتروه كيف شئتم، يدًا بيد". فعنى بذلك إذا اختلف النوعان [5] . قال: فقال معاوية بن أبي سفيان: ما بال أقوام يحدثون عن رسول لله - صلى الله عليه وسلم - أحاديث [6] لم نسمعها [7] . فقال عبادة بن الصامت: أشهد أني سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال، ثم أعاد الحديث. ثم قال: لنحدثنه وإن رغم أنف معاوية [8] ."
وحدثنا عن أبي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عباس أنه قال: لا بأس بالدرهمين بالدرهم يدًا بيد. فقال له أبو سعيد الخدري: أشهد أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"الذهب بالذهب يد [9] بيد، مثل [10] بمثل". فقال ابن عباس: لا أفتي بالذي أفتيت [11] أبدًا [12] .
وحدثنا عن سعيد بن أبي عروبة [13] عن أبي معشر عن إبراهيم أنه قال في بيع السيف المحلى: إذا كانت الفضة التي فيه أقل من الثمن فلا بأس بذلك [14] .
وحدثنا عن سعيد بن أبي عروبة [15] عن قتادة عن سليمان بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني قال: خطبنا عبادة بن الصامت بالشام، فقال: يا
(1) ز: مثلا.
(2) ز: يدا.
(3) ز: مثلا.
(4) ز: يدا.
(5) ز: النوان.
(6) ز: أحاديثا.
(7) ز + قال.
(8) روي نحوه في صحيح مسلم، المساقاة، 80 - 81.
(9) ز: يدا.
(10) ز: مثلا.
(11) ز + به.
(12) تقدم تخريج القسم المرفوع منه قريبًا. وأما الباقي فقد روي بمعناه. انظر: السنن الكبرى للبيهقي، 5/ 282، 286.
(13) ع: عرونة.
(14) المصنف لعبد الرزاق، 8/ 69؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 286.
(15) ع: عرونة.