فهرس الكتاب

الصفحة 1275 من 6784

عن سليمان بن يسار عن أبي الأشعث قال: سمعت عبادة بن الصامت يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أو قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا تبتاعوا الذهب بالذهب والوَرِق بالوَرِق إلا وزنًا بوزن، ولا التمر بالتمر، ولا الحنطة بالحنطة، ولا الشعير بالشعير، ولا الملح بالملح، إلا سواءً بسواء عينًا [1] بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أَرْبَى. ولكن بيعوا الذهب بالوَرِق والحنطة بالشعير والتمر بالملح يدًا بيد كيف شئتم" [2] .

وحدثنا عن حصين بن عبد الرحمن عن [3] عامر الشعبي قال: لا بأس بأن تبيع السيف المحلى بالدراهم، لأن فيه حَمَائِلَه [4] وجَفْنَه [5] ونَصْلَه [6] .

وحدثنا عن رجل عن مطر بن حيان عن الحسن البصري أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يتبايعون [7] فيما بينهم السيف المحلى والمِنْطَقَة [8] المفضّضة [9] .

محمد عن أبي يوسف قال: وحَدَّثَنَا عن الحسن بن عمارة [10] عن

(1) ز: عين.

(2) تقدم تخريجه قريبًا.

(3) ز - عن.

(4) حمائل السيف جمع المِحْمَل بوزن المِرْجَل: عِلاَقة السيف، وهو السيف الذي يتقلده المتقلد، وكذا الحِمَالة بالكسر، هذا قول الخليل، وقال الأصمعي: حمائل السيف لا واحد لها من لفظها، وإنما واحدها مِحْمَل بوزن مِرْجَل. انظر: مختار الصحاح،"حمل".

(5) جَفْن السيف غلافه. انظر: المصباح المنير،"جفن".

(6) نصل السيف حديدته. انظر: المغرب،"نصل". والأثر رواه الطحاوي من طريق محمد عن أبي يوسف عن حصين به. انظر: شرح معاني الآثار، 4/ 77. وروي عن الشعبي مختصرًا. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، 4/ 285.

(7) ز: يتبعون.

(8) المنطقة ما يشده الإنسان على وسطه. انظر: المغرب،"نطق".

(9) روي عن الحسن أنه كان لا ير ى بأسًا بذلك. انظر: المصنف لعبد الرزاق، 8/ 69؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 285، 286؛ والطحاوي، 4/ 76.

(10) ز: عبارة. أي قال محمد: حدثنا أبو يوسف عن الحسن بن عمارة. وقد مر هذا الإسناد في كتاب الأصل مرارا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت