فهرس الكتاب

الصفحة 1275 من 6785

عن سليمان بن يسار عن أبي الأشعث قال: سمعت عبادة بن الصامت يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أو قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا تبتاعوا الذهب بالذهب والوَرِق بالوَرِق إلا وزنًا بوزن، ولا التمر بالتمر، ولا الحنطة بالحنطة، ولا الشعير بالشعير، ولا الملح بالملح، إلا سواءً بسواء عينًا⁽١⁾بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أَرْبَى. ولكن بيعوا الذهب بالوَرِق والحنطة بالشعير والتمر بالملح يدًا بيد كيف شئتم"⁽٢⁾.

وحدثنا عن حصين بن عبد الرحمن عن⁽٣⁾عامر الشعبي قال: لا بأس بأن تبيع السيف المحلى بالدراهم، لأن فيه حَمَائِلَه⁽٤⁾وجَفْنَه⁽٥⁾ونَصْلَه⁽٦⁾.

وحدثنا عن رجل عن مطر بن حيان عن الحسن البصري أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يتبايعون⁽٧⁾فيما بينهم السيف المحلى والمِنْطَقَة⁽٨⁾المفضّضة⁽٩⁾.

محمد عن أبي يوسف قال: وحَدَّثَنَا عن الحسن بن عمارة⁽١٠⁾عن

==================== (١) ز: عين.

(٢) تقدم تخريجه قريبًا.

(٣) ز - عن.

(٤) حمائل السيف جمع المِحْمَل بوزن المِرْجَل: عِلاَقة السيف، وهو السيف الذي يتقلده المتقلد، وكذا الحِمَالة بالكسر، هذا قول الخليل، وقال الأصمعي: حمائل السيف لا واحد لها من لفظها، وإنما واحدها مِحْمَل بوزن مِرْجَل. انظر: مختار الصحاح،"حمل".

(٥) جَفْن السيف غلافه. انظر: المصباح المنير،"جفن".

(٦) نصل السيف حديدته. انظر: المغرب،"نصل". والأثر رواه الطحاوي من طريق محمد عن أبي يوسف عن حصين به. انظر: شرح معاني الآثار، ٤/ ٧٧. وروي عن الشعبي مختصرًا. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٢٨٥.

(٧) ز: يتبعون.

(٨) المنطقة ما يشده الإنسان على وسطه. انظر: المغرب،"نطق".

(٩) روي عن الحسن أنه كان لا ير ى بأسًا بذلك. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٦٩؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٢٨٥، ٢٨٦؛ والطحاوي، ٤/ ٧٦.

(١٠) ز: عبارة. أي قال محمد: حدثنا أبو يوسف عن الحسن بن عمارة. وقد مر هذا الإسناد في كتاب الأصل مرارا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت