فهرس الكتاب

الصفحة 1447 من 6784

جميعًا أو ارتهنا فهذا جائز. ولو وكل الوصي الغائب وكيلًا يكون مع الشاهد في البيع والشرى كان ذلك جائزًا ما صنع. ولو رهن هو والشاهد رهنًا جاز ذلك. وكذلك إن [1] ارتهنا. وكذلك إن كان الوصي واحدًا فوكل وكيلًا بذلك كان ذلك [2] جائزًا. ولو كان الورثة كبارًا فليس للوصي أن يرهن من متاعهم شيئًا. وكذلك لو كانوا صغارًا وكبارًا لم يكن للوصي أن يرهن من متاعهم شيئًا بدين يستدينه عليهم أو على الصغار خاصة. وكذلك لو كانوا كبارًا غُيَّباَ عن المصر فللوصي أن يرهن رهنًا بدين الميت. وإن كان بعض الورثة كبارًا وبقيتهم صغارًا وكان الكبير شاهدًا فاحتاج إلى نفقة ينفقها على الرقيق فرهن شيئًا من متاعهم في ذلك فإن ذلك لا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد. وإن كان غائبًا جاز.

وإن كان الوارث صغيرًا فاحتاج الوصي إلى نفقة ينفقها على الرقيق أو كسوة فرهن شيئًا من متاعهم في ذلك فإنه يجوز. وإذا كان الوارث صغيرًا فاحتاج الوصي إلى مال ينفقه أو كسوة فرهن الوصي بعض متاعه [3] فهو جائز. وكذلك لو رهن دارًا له أو أرضًا في دين يستدينه عليهم وجعل المرتهن [4] مسلَّطًا على بيعه عند حِلّ الأجل. ولو كان الورثة كبارًا فسلّموا ذلك الرهن فهو جائز. ولو كان على الميت دين فخاصم الغريم في هذا الرهن كان له أن يبطله، ويباع [5] في دينه. فإن قضوه الدين قبل أن يبطل الرهن فإن الرهن جائز. وكذلك الوارث الكبير يرهن شيئًا من متاع الميت وعلى الميت دين. فإن خاصم الغريم في الرهن أبطله وباع له الرهن في دينه. فإن قضاه الوارث دينه جاز الرهن إذا لم يكن له وارث غيره.

وإذا رهن الوصي شيئًا من المتاع بمال أنفقه على اليتيم وقبضه المرتهن

(1) ز: لو.

(2) ز - ذلك.

(3) أي: بعض متاع نفسه وليس متاع اليتيم. وهو مستفاد من ب جار.

(4) م - المرتهن، صح هـ.

(5) م ف ز: وباع. والتصحيح من ع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت