فهرس الكتاب

الصفحة 1917 من 6784

وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل غلامًا في عمل مسمى كل شهر بأجر مسمى [1] فهو جائز، وهذا على [2] شهر واحد وعلى كل شهر يستعمله فيه.

وقال أبو حنيفة: إذا دخل من الشهر الثاني يوم واحد فاستعمله فيه فقد لزمته الإجارة في ذلك الشهر، وليس له أن يخرجه إلا من عذر. وكذلك البيت والحيوان كله.

وإذا استأجر الرجل عبدًا فأبق فأراد المستأجر أن يفسخ الإجارة فله ذلك. وإن لم يفسخها حتى ظفروا بالعبد فإنه يلزم المستأجر فيما بقي من الإجارة بحساب ذلك.

وإذا استأجر الرجل عبدًا شهرين شهرًا بخمسة وشهرًا بستة فإن أبا حنيفة قال: هذا جائز، والشهر الأول بخمسة، والشهر الثاني بستة؛ لأنه سمى الخمسة أولًا. ولو كان سمى الستة أولًا كان الشهر الأول بستة [3] .

وإذا استأجر الرجل عبدًا شهرين بدرهم وشهرًا بخمسة فالشهران الأولان بدرهم والشهر الثالث بخمسة.

وإذا استأجر الرجل عبدًا للخدمة بالكوفة كل شهر بأجر مسمى فليس له أن يسافر به. وإن سافر به فهو ضامن ولا أجر عليه.

وإذا استأجره للخياطة فاستعمله في غير ذلك فهو ضامن ولا أجر عليه. وكذلك كل عمل [4] يستأجره له فيستعمله في غيره فهو ضامن ولا أجر عليه. ولو استأجره بالكوفة ليستخدمه كل شهر بأجر مسمى ولم يشترط الخدمة بالكوفة ولا بغيرها فإن الخدمة بالكوفة، وليس له أن يسافر به بغير إذن مولاه. [فإن سافر به بغير إذن مولاه] [5] فهو ضامن ولا أجر عليه.

(1) ص - كل شهر بأجر مسمى.

(2) ف: وعلى هذا.

(3) م ص: ستة.

(4) م: كل عامل.

(5) الزيادة مستفادة من ب؛ والكافي، 1/ 215 و.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت