فهرس الكتاب

الصفحة 2867 من 6784

وأشباه [1] ذلك هل يجوز بيعه وهو مما يكون في البحر؟ قال؛ نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا يباع وينتفع به الناس، وأما الضفدع والسرطان وأشباه ذلك مما في البحر فليس له ثمن ولا يجوز بيعه.

قلت: أرأيت الغراب والنَّسْر والعُقَاب وأشباه ذلك من صيد البر هل يؤكل لحمه؟ قال: لا يحل أكل ما كان له مخلب من الطير ونحو ما [2] ذكرت، فلا خير في لحمه، وما لم يكن له مخلب فلا بأس به.

قلت: أرأيت الباز أو الصقر [3] وأشباه ذلك مما له مخلب هل يؤكل؟ قال: لا.

قلت: أرأيت العَقْعَق [4] والسُّودَانية [5] والصَّعْو [6] وأشباه ذلك مما ليس له مخلب هل تكره أكله؟ قال: لا بأس بأكل هذا وما أشبهه من صيد البر. قلت: أرأيت الغراب الأَبْقَع [7] الذي يأكل الجِيَف أتكره [8] أكله؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الغراب الزرعي [9] هل ترى بأكله بأسًا؟ قال: لا بأس به [10] .

قلت: أرأيت الماَرْماهِيج [11] وما أشبهه من السمك والجِرِّي [12] هل ترى بأكله بأسًا؟ قال: لا بأس بأكله.

(1) ت: وشباه.

(2) ت: مما.

(3) م ف ت: أو السقر.

(4) العقعق طائر نحو الحمامة طويل الذنب فيه بياض وسواد، وهو نوع من الغِرْبان، والعرب تتشاءم به. انظر: المصباح المنير،"عقعق".

(5) السوادنية طويرة طويلة الذنب على قدر قبضة الكف، وقد تسمى العصفور الأسود، وهي تأكل العنب والجراد. انظر: المغرب،"سود".

(6) الصَّعْو صغار العصافير، الواحدة صَعْوَة، وهو أحمر الرأس. انظر: المغرب،"صعو".

(7) بَقِع الغراب وغيره بَقَعًا، من باب تعب، اختلف لونه، فهو أبقع. انظر: المصباح المنير،"بقع".

(8) ت: أيكره.

(9) م: الزرع.

(10) م - به.

(11) تقدم أنه ثعبان الماء.

(12) تقدم قريبًا باسم الجِرِّيث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت